فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 100733 من 466147

اصل الميت دون الأخ ولنا أيضا انه إذا اجتمع الجد مع الاخوة فلا وجه للمقاسمة لاختلاف جهة قرابتهم ولا يسقط الجد بالاخوة اجماعا حيث لم يذهب إليه أحد فيسقط الاخوة بالجد فإن قيل قال الشيخ ابن حجر فيه نظر لأن ابن حزم حكى أقوالا ان الاخوة تقدم على الجد فاين الإجماع قلنا بعد انقراض أهل تلك الأقوال اجتمع الامة على أحد القولين اما إسقاط الاخوة أو المقاسمة فثبت الإجماع ومذهبهم مروى عن زيد بن ثابت وحكم الجد مع الاخوة عندهم سواء كانت الاخوة لابوين أو لاب ان للجد أفضل الامرين من المقاسمة وثلث جميع المال ان لم يكن معهم ذو فرض اخر وتفسير المقاسمة ان يجعل الجد في القسمة كاحد الاخوة وبنو العلات يدخلون في القسمة مع بنى الأعيان إضرارا للجد فاذا أخذ الجد نصيبه فبنوا لعلات يخرجون من البين خائبين بغير شئ والباقي لبنى الأعيان للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا كانت من بنى الأعيان اخت واحدة أخذت فرضها نصف الكل بعد نصيب الجد فإن بقي شئ فلبنى العلات للذكر مثل حظ الأنثيين والّا فلا شئ لهم كحد واخت لابوين وأختين لاب فبقى للاختين عشر المال وتصح من عشرين ولو كانت في هذه المسألة اخت لاب لم يبق لها شئ وإذا كان مع الجدّ والاخوة ذو فرض غيرهم فللجد حينئذ أفضل الأمور الثلاثة اما سدس جميع المال كجدّ وجدّة وبنت وأخوين فقد لا يبقى شئ كبنتين وامّ وزوج فيفرض للجدّ سدس ويزاد في العول وقد يبقى دون السدس كبنتين وزوج فيفرض للجد سدس وتعال وقد يبقى سدس كبنتين وأم فيفوز له الجدّ ويسقط الاخوة في هذه الصور الثلث وامّا ثلاث الباقي بعد سهم ذوي الفروض غيرهم كجدّ وجدة وأخوين واخت وامّا المقاسمة كزوج وجدّ وأخ ولا يكون الاخت لابوين أو لاب صاحبة فرض مع الجد عندهم الّا في الاكدرية وهي زوج وأم وجدّ واخت فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس وللاخت النصف فتعول الستة إلى تسعة ثم يضم الجد نصيبه اعنى التسع إلى نصيب الاخت اعنى الثلث فيقسمان أثلاثا لأن المقاسمة خير للجدّ وتصح المسألة من سبع وعشرين تسعة للزوج وستة للام وثمانية للجد واربعة للاخت وسميت المسألة أكدرية لأنها واقعة أمراة من بنى أكدر ولو كان مكان الاخت أخ أو اختان فلا عول ولا أكدرية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت