فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 100724 من 466147

نكاحهن لمالهن أو لجمالهن أو حسنهن، فيجزلوا لهن في المهر، وإلا فليعدلوا عنهن بالنكاح إلى غيرهن، وكذلك إن أنكحوهم باتهم فعلى ما تقدم.

قال الله - جلَّ جلالُه: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) إلى قوله: (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ ... .) .

قوله جلَّ قوله: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...(11)

أمر الله تعالى المؤمنين وصية من لدنه أن يعدلوا بين أبنائهم، وأن يعطوا ذكرانهم ضعف إناثهم للذكر مثل حظ الأنثيين. انتهى انتهى {تفسير ابن برجان. 2/ 3 - 18} ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت