وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئاً، يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال. فنزلت {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} إلى قوله {مما قلَّ منه أو كثر} يعني من الميراث {نصيباً} يعني حظاً {مفروضاً} يعني معلوماً.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك {نصيباً مفروضاً} قال: وقفاً معلوماً. انتهى انتهى. {الدر المنثور حـ 2 صـ 438 - 439}