الصفحة 31 من 41

عندما يكون هناك سارق وثبتت عليه السرقة بالحد المعروف فلا بد أن يكون سارقا بالوصف الشرعي، فلو أتيت بهذا الإنسان وقطعت يده بعدهما يمكن ترمي النقود في الشارع ولا يجرؤ أحد علي أخذها، برغم أنها لقطه ليس لها حكم السارق، أنا لو وجدت أموال في الشارع وأخذتها أعرفها سنة وإذا لم يأت صاحبها بأخذها إلى أن يظهر صاحبها إذا لم يظهر صاحبها فهي حلال لي، لو قُطعت يد سارق واحد أريد أن أفهم ما الذي يعطل هذا الحد؟

نداء الشيخ حفظه الله لعلماء الأزهر بالمطالبة بتطبيق حد السرقة: وأنا أقول لعلماء الأزهر كلهم وأنتم تعلمون أن الآية محكمة، لماذا لم تطالبوا الدولة مع كل هذه السرقات وكل هذه الاختلاسات التي ثبتت على أصحابها بقطع يد السارق لو قطعت يد سارق ستختفي السرقة لأنه لايمكن لإنسان أن يضحي بيديه نظير أي مبلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال: كما في حديث أبي هريرة: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» .: «لا قطع إلا ربع دينار،» والبيضة أقل من النصاب،.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت