باب النهي عن الحلق للنساء
1136- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى وَهْبٌ إِلا هَذَا ، وَلا حَدَّثَ عَنْهُ إِلا عَطَاءٌ ، وَرَوْحٌ فَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
1137- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو يَعْقُوبَ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا
قَالَ الْبَزَّارُ: وَمُعَلَّى لا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ.
باب رمي الجمار بعد الزوال
1138- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَرْمِي حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.
باب رمي الرِّعاء
1139- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ.