باب لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة
1134- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُوضَعُ النَّوَاصِي إِلا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ جَابِرٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَعُمَرُ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ عَنْ كُتُبٍ فَوَقَعَ فِي النَّفْسِ مِنْهُ تُهْمَةٌ ، وَإِلَّا فَأَصْلُ الْحَدِيثِ مَعْرُوفٌ.
باب في الحلق والتقصير
1135- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرنا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِبٍ ، أَوْ مَارِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى ابْنُ قَارِبٍ إِلا هَذَا.