فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 562

وسلم سواء حمل الأمر فيه على الوجوب - كما قال العلماء - تجب الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم في العمر مرة واحدة وكما قال الإمام الشافعي وجماعة تجب عليه في تشهد الصلاة، أم حمل على الاستحباب لأن الصلاة عليه شيء وكونها بلا تسويد أو به شيء آخر.

فمن امتثل ظاهر الأمر وصلى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فقد أحسن، ومن سلك مسلك الأدب كالصديق الأكبر فسوده فقد أحسن. وما نسب إليه صلى الله تعالى عليه وسلم من أنه قال: (لا تسودوني في الصلاة) ، قال العلماء باطل لا أصل له مفترى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم.

في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات وقراءة شمائله الكريمة تعظيما لقدره صلى الله تعالى عليه وسلم

يسوء التيميين جدا اجتماع الناس على سماع قراءة ما تيسر من القرآن وقراءة الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، وقراءة شمائله الكريمة، تعظيما لقدره صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف، ثم مد طعام لهم يأكلون وينصرفون، يرون هذا العمل منكرا عظيما تجب عليهم إزالته باليد، فإذا سمعوا بإنسان عمل مولدا كبسوه ككبسهم المجتمعين على الفسق وشرب الخمر، وعمل المولد على الكيفية المذكورة وإن حدث بعد السلف الصالح ليس فيه مخالفة لكتاب الله ولا لسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا لإجماع المسلمين، فلا يقول من له مسكة من عقل ودين بأنه مذموم فضلا عن كونه منكرا عظيما، وكون السلف الصالح لم يفعلوه صحيح، ولكنه ليس بدليل، وإنما هو عدم دليل، ويستقيم الدليل على كونه ممنوعا أو منكرا لو نهى الله تعالى عنه في كتابه العزيز، أو نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سنته الصحيحة، ولم ينه عنه فيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت