الْقَاعِدَةُ الْثَّانِيةُ: [تُجرَى نُصوصُ الوَحيَينِ عَلى ظَاهِرهِما[1] ]
108 - (( وَاعلَمْ بأنَّ الأصلَ في الأدلةِ ... أنْ يُؤخَذَ الْظَّاهرُ دونَ علَّةِ ) )
109 -وَلَم يُرَدْ مِنها خِلافُ الْظَّاهرِ ... إذ لَو أُريدَ بُيِّنَتْ للنَّاظِر
(1) القَواعِدُ (صَفْحَة: 75) وَالْمُجَلَّى (صَفْحَة: 223) .
• اُنْظُرْ: (تَقريبُ التّدمريَّة) (صَفْحَة: 55) و (جُهودَ ابنِ القَيِّم في تَقريرِ تَوحيدِ الأَسماءِ وَالصِّفاتِ) للشَّيخ وَليد العَلِي (صَفْحَة: 1051) .