29 -وأجمعوا على أن التيمم بالتراب الغبار جائز
30 -وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة
31 -وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء خروج الوقت أن لا إعادة عليه
32 -وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي ...
33 -وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين ...
34 -وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت [وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم مر بالماء فلم يتوضأ] ، ثم سار إلى مكان لا ماء به، فعليه