فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 155

29 -وأجمعوا على أن التيمم بالتراب الغبار جائز

30 -وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة

31 -وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء خروج الوقت أن لا إعادة عليه

32 -وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي ...

33 -وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين ...

34 -وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت [وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم مر بالماء فلم يتوضأ] ، ثم سار إلى مكان لا ماء به، فعليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت