24 - [وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه، غسل القدمين إلى الكعبين] .
25 -وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، وأن له أن يمسح عليهما
26 -وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف أنه طاهر.
27 - [وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين على أن من مسح ثم قام الحضر، خلع خفيه، إن كان مسح يومًا وليلة مسافرًا، ثم قام فأقام، أن له ما للمقيم، وإن كان مسح في السفر أقل يوم وليلة، مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة] .
28 -وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء، وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم