قال أحمدُ بنُ صالحِ: ببَدْرٍ، فسره ابنُ وهب: طَبَقٍ.
3823 - حدَّثنا أحمدُ بن صالحِ، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني عَمرٌو، أن بكْرَ ابن سَوادةَ حدَّثه، أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعْد حدَّثه
أن أبا سعيد الخُدْريَّ حدَّثه: أنه ذُكِرَ عندَ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - الثُّومُ والبَصَلُ، وقيل: يا رسولَ الله -، وأشدُّ ذلكَ كلِّه الثُّومُ، أفتُحَرِّمه؟ فقال النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-:"كلُوهُ، ومن أكله منكم، فلا يَقْرَبْ هذا المسجدَ حتَّى يذهبَ ريحُهُ مِنْه" [1] .
= وهو في"مسند أحمد" (15014) و (15069) و (15274) ، و"صحيح ابن حبان" (1644) و (2086) .
قال الخطابي: قوله: ببدر، يريد الطبق، وسمي الطبق بدرًا لاستدارته، ومنه سمي القمر حين كماله بدرًا، وذلك لاستدارته وحسن اتساقه.
وقوله:"فليعتزل مسجدنا"إنما أمره باعتزال المسجد عقوبةً له، وليس هذا من باب الأعذار التي تُبيح للمرء التخلف عن الجماعة كالمطر والريح العاصف ونحوهما من الأمور، وقد رأيت بعض الناس صنف في الأعذار المانعة عن حضور الجماعة بابًا ووضع فيه أكل الثوم والبصل، وليس هذا من ذاك في شيء، والله أعلم.
وقد ألحق بعض أهل العلم بذلك من كان بفيه بخر، أو به جرح له رائحة، وزاد بعضهم، فألحق أصحاب الصنائع كالسَّمَّاك والعاهات كالمجذوم، ومن يؤذي الناس بلسانه.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي النجيب مولى عبد الله بن سعْد، لكن روي الحديث من طريقين آخرين.
وأخرجه الدولابي في"الكنى والأسماء"2/ 143، وابن خزيمة (1669) ، وابن حبان (2085) ، والبيهقي 3/ 77 من طريق أبي النجيب، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (565) من طريق أبي نضرة العَبْدي، عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه مسلم (566) من طريق عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - مر على زرّاعة بصل هو وأصحابه. فنزل ناس منهم، فأكلوا منه، ولم =