عن ابن عمر، قال: كانت الصلاةُ خمسين، والغُسلُ مِنَ الجنابة سبعَ مِرارٍ، وغَسلُ البَولِ مِنَ الثَّوبِ سبعَ مِرارٍ، فلم يَزَل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يسألُ حتَّى جُعِلَتِ الصَّلاةُ خمسًا، والغُسلُ مِنَ الجنابةِ مرَّةً، وغَسلُ البَولِ مِنَ الثَّوبِ مرَّةً [1] .
248 -حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، حدَّثني الحارث بنُ وَجِيهٍ، حدَّثنا مالكُ بن دينار، عن محمَّد بن سيرين
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إنَّ تحتَ كُلِّ شَعرَةٍ جَنابةً، فاغسِلُوا الشَعرَ وأنقُوا البَشَرَ" [2] .
قال أبو داود: الحارثُ حديثُه منكر، وهو ضعيف.
(1) إسناده ضعيف لضعف أيوب بن جابر -وهو ابن سيار الحنفي اليمامي-، وعبد الله بن عصم -أو عصمة- صدوق حسن الحديث.
وأخرجه أحمد (5884) ، والبيهقي 1/ 179 و 244 - 245 من طريقين عن أيوب ابن جابر، بهذا الإسناد.
ولجعل الصلاة خمسًا بعد أن كانت خمسين شواهد، منها حديث مالك بن صعصعة عند البخاري (3207) ، ومسلم (164) .
وحديث أبي ذر عند البخاري (349) ، ومسلم (163) .
وحديث أنس عند مسلم (162) .
(2) إسناده ضعيف لضعف الحارث بن وجيه، وقد ضعفه المصنف به.
وأخرجه الترمذي (106) ، وابن ماجه (597) من طريق الحارث بن وجيه، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه.
ولقوله:"تحت كل شعرة جنابه"شواهد، لكنها جميعًا لا تخلو من مقال، فمنها حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه (598) ، وإسناده نقطع.
ومنها حديث عائشة عند أحمد (24797) ، وإسناده ضعيف.
ومنها حديث علي، وهو الآتي بعده.