فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 4434

"لا تَفعَل، إذا رأيتَ المَذْيَ فاغسِل ذَكَرَكَ وتَوَضَّأ وُضوءَك للصَّلاةِ، وإذا فَضَختَ الماءَ فاغتَسِل" [1] .

207 -حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمة، عن مالك، عن أبي النَّضر، عن سُليمان ابن يسار

عن المِقداد بن الأسود أن عليّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه أمَرَه أن يَسألَ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن الرجل إذا دَنَا مِن أهلِهِ، فخرجَ منه المَذيُ، ماذا عليه؟ فإنَّ عندي ابنَتَه وأنا أستَحيي أنْ أسأَلَه، قال المِقدادُ: فسألتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال:"إذا وَجَدَ أحدُكُم ذلكَ فليَنضَحْ فَرجَه، وليَتَوَضَّأ وُضوءَهُ للصَلاةِ" [2] .

(1) إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في"الكبرى" (197) عن علي بن حجر وقتيبة بن سعيد، عن عَبيدة بن حميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (198) من طريق زائدة، عن الركين بن الربيع، به.

وهو في"مسند أحمد" (868) ، و"صحيح ابن حبان" (1102) .

وأخرجه البخاري (132) و (269) ، ومسلم (303) ، والترمذي (114) ، والنسائي (148) و (149) و (150) وفي"المجتبى" (435) ، وابن ماجه (504) من طرق عن علي.

وانظر ما سيأتي بالأرقام (207) و (208) و (209) .

قوله:"فذكرت ذلك للنبي -صلَّى الله عليه وسلم-"، وفي الروايات الآتية أنه أمر المقداد، وفي بعض الروايات أنه أمر عمار بن ياسر، قال الحافظ ابن حجر في"الفتح"1/ 380: جمع ابنُ حبان بَين هذا الاختلاف بأن عليًا أمر عمارًا أن يسأل، ثمَّ أمر المقداد بذلك، ثمَّ سأل بنفسه، وهو جمع جيد إلا بالنسبة لآخره، لكونه مغايرًا لقوله: إنه استحيا عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي ثمَّ النووي.

(2) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد بن الأسود ولا من علي، والصحيح أنه عن سليمان بن يسار، عن ابن=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت