الرابع من نواقض الإسلام: أن من اعتقد أن غير هدْي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هَدْيه، أو أن حُكمه أحسن من حكمه كَفَرَ إجماعا، كالذين يفضلون حُكم الطواغيت على حكم الله ورسوله.
فمن اعتقد أن هناك هدْيًا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هناك حكما أحسن من حكمه؛ فإنه يكون كافرًا، دليل ذلك: أنه لم يشهد أن محمدًا رسول الله؛ لأن شهادة (محمدًا رسول الله) تقتضي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
فمن اعتقد أن هناك هديا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن حُكما أحسن من حكمه؛ فإنه لم يشهد أن محمدا رسول الله، وشهادته أن محمدا رسول الله باطلة.
حتى لو اعتقد أن هناك هديًا مساويًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هناك حكمًا مماثلا لحُكم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر.
وكذا لو اعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن، وأن حكمه أكمل، لكن قال: يجوز أن تهتدي بغير هدي الرسول، ويجوز أن تتحاكم إلى غير حكم الرسول؛ فإنه يكفر؛ لأنه استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه.
فمن قال: إن هدي الرسول أحسن الهدي، لكن ما فيه مانع إنك تهتدي بهدي غيره، ولو كان هدي الرسول أحسن، أو قال: حكم الرسول أحسن من حُكم القوانين، لكن يجوز الحكم بالقوانين؛ فإنه يكفر.
فلا يجوز الحكم بالقوانين ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة أحسن؛ لأنه في هذه الحالة استحللت أمرًا محرمًا معلومًا من الدين بالضرورة، مثله مثل من يقول: الزنا حلال، ولكني لا أزني، أو قال: الربا حلال، لكني لا أتعامل بالربا، هذا يكفر؛ لأن الربا والزنا حرام، وكونك تستحله وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، هذا كفر.