فهو جاهل في الحقيقة، وليته ما تعلم هذا العلم الذي لم يزدد به إلا الضرر والضلال والكفر، فالسحرة جهال بنص القرآن، وما عندهم من العلم إنما هو خيالات شيطانية يلبسون بها على عقول السذج من الناس، فمن أجاز الذهاب لهم لطلب أسباب الشفاء إنما ظن أنهم على دراية من الأمر، وهم في الحقيقة جهال لا فهم عندهم ولا علم يرجى نفعه، فالحق حرمة الذهاب لهم والله المستعان.
ومن الأدلة أيضا:- ما رواه مسلم في الصحيح قال:- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - وَتَقَارَبَا فِى لَفْظِ الْحَدِيثِ - قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السلمي قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ, فرماني الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ مَا شَانُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىَّ, فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِى لَكِنِّى سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فبأبي هُوَ وأمي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِى وَلاَ ضربني وَلاَ شتمني قَالَ «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شيء مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إني حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلاَمِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَاتُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ «فَلاَ تَاتِهِمْ» قَالَ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ, قَالَ «ذَاكَ شيء يَجِدُونَهُ في صُدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ» وهو نص صحيح صريح في منع إتيان الكهان، والسحرة منهم، فقوله"فلا تأتهم"هذا نهي، والمتقرر في القواعد أن النهي المجرد عن القرينة يفيد التحريم، ولأنه قال"فلا تأتهم"وهذا إجمال في النهي وترك للتفصيل فيه وقد تقرر في القواعد أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال، أي أنه لما أطلق النهي عن التفصيل، مع أنه مقام احتمال، عرفنا أنه يريد به العموم، أي عموم النهي عن إتيانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل معاوية عن سبب مجيء هؤلاء، وإنما نهاه نهيا عاما، وهذا ظاهر في أن الكهان لا يجوز إتيانهم لأي غرض، ومن ذلك إتيانهم لطلب سبب الشفاء عندهم، فنقول لمن سألنا عن حكم المجيء إليهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم"فلا تأتهم"قال النووي رحمه الله تعالى (قالَ الْعُلَمَاء: إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ