494
|
ذكر الأمر بالتسوية بين الأولاد في النحل إذ تركه حيف
|
495
|
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
|
496
|
ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن الإيثار في النحل بين
|
497
|
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ، فارجعه
|
498
|
ذكر الخبر المصرح بنفي جواز الإيثار في النحل بين الأولاد
|
499
|
ذكر خبر ثان يصرح بأن الإيثار بين الأولاد غير جائز في
|
500
|
ذكر خبر ثالث يصرح بأن الإيثار بين الأولاد في النحل حيف
|
501
|
ذكر خبر رابع يدل على أن الإيثار في النحل من الأولاد
|
502
|
ذكر خبر خامس يصرح بترك استعمال الإيثار للمرء في النحل بين
|
503
|
ذكر خبر سادس يصرح بأن الإيثار في النحل بين الأولاد غير
|
504
|
ذكر ما يجب على المرء من قبول ما يهدي أخوه المسلم
|
505
|
ذكر الزجر عن رد المرء الطيب ، إذا عرض عليه
|
506
|
ذكر البيان بأن المرء وإن كان خيرا فاضلا إذا أهدي إليه
|
507
|
ذكر إباحة قبول الجماعة الهبة الواحدة المشاعة من الرجل الواحد وإن
|
508
|
ذكر إباحة قبول المرء الهبة للشيء المشاع بينه وبين غيره
|
509
|
ذكر إباحة إهداء المرء الهدية إلى أخيه وإن لم يحل لواحد
|
510
|
ذكر إباحة أخذ المهدي هدية نفسه بعد بعثه إلى المهدى إليه
|
511
|
ذكر الإخبار عن إباحة أكل المرء الهدية التي كانت تصدقت على
|
512
|
ذكر العلة التي من أجلها قالت عائشة : هذا تصدق على
|
513
|
ذكر جواز أكل الصدقة التي تصدق بها على إنسان ، ثم
|
514
|
ذكر الخبر المدحض ، قول من زعم أن عبيد بن السباق
|
515
|
ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه
|
516
|
ذكر جواز قبول المرء الذي لا يحل له أخذ الصدقة الهدية
|
517
|
باب الرجوع في الهبة
|
518
|
ذكر البيان بأن حكم الراجع في صدقته حكم الراجع في هبته
|
519
|
ذكر البيان بأن هذا الزجر الذي أطلق بلفظ العموم لم يرد
|
520
|
ذكر الزجر عن أن يعود المرء في الشيء الذي يتصدق به
|
521
|
ذكر البيان بأن هذا الفرس قد ضاع عند الذي كان في
|