1
|
باب العقوبات في المعاصي قبل نزول الحدود
|
2
|
باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب
|
3
|
باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين ، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين قال الشافعي رحمه الله : لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين ، فلما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده ، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما
|
4
|
باب ما يستدل به على شرائط الإحصان
|
5
|
باب من قال : من أشرك بالله فليس بمحصن
|
6
|
باب ما جاء في الأمة تحصن الحر
|
7
|
باب ما جاء فيمن تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى
|
8
|
باب من جلد في الزنا ثم علم بإحصانه
|
9
|
باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن
|
10
|
باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود قال الشافعي رحمه الله : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز ، ولم يحضره ، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها ، ولم يقل أعلمني لأحضرها
|
11
|
باب من اعتبر حضور الإمام والشهود ، وبداية الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا باعتراف المرجوم ، وبداية الشهود به إذا ثبت بشهادتهم
|
12
|
باب ما جاء في حفر المرجوم والمرجومة
|
13
|
باب ما جاء في نفي البكر
|
14
|
باب ما جاء في نفي المخنثين
|
15
|
باب إقامة الحد على من اعترف بالزنا مرة وثبت عليها
|
16
|
باب من قال : لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات
|
17
|
باب المعترف بالزنا يرجع عن إقراره فيترك
|
18
|
باب الرجل يقر بالزنا دون المرأة
|
19
|
باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على مريض دنف ، ولا في يوم حره شديد أو برده مفرط ، ولا في أسباب التلف
|
20
|
باب الحبلى لا ترجم حتى تضع ويكفل ولدها
|
21
|
باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد
|
22
|
باب الشهود في الزنا قال الله عز وجل : فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، وقال : لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء
|
23
|
باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا
|
24
|
باب ما جاء في تحريم اللواط وإتيان البهيمة مع الإجماع على تحريمهما قال الله جل ثناؤه : ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ، بل أنتم قوم مسرفون ، وقال في نزول العذاب بهم : فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك ، وما هي من الظالمين ببعيد
|
25
|
باب ما جاء في حد اللوطي
|
26
|
باب من أتى بهيمة
|
27
|
باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة
|
28
|
باب شهود الزنا إذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على المشهود
|
29
|
باب من زنى بامرأة مستكرهة قد مضت الرواية عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
|
30
|
باب من وقع على ذات محرم له أو على ذات زوج ، أو من كانت في عدة زوج بنكاح أو غير نكاح ، مع العلم بالتحريم
|
31
|
باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات
|
32
|
باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته
|
33
|
باب من أصاب ذنبا دون الحد ثم تاب وجاء مستفتيا
|
34
|
باب ما جاء في حد المماليك قال الله تبارك وتعالى في المملوكات : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال الشافعي : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل : يرجمها
|
35
|
باب ما جاء في نفي الرقيق
|
36
|
باب حد الرجل أمته إذا زنت
|
37
|
باب ما جاء في حد الذميين ومن قال : إن الإمام مخير في الحكم بينهم ، وإن حكم حكم بما أنزل الله عز وجل ، ومن قال : عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، ففي هذه الآية بيان والله أعلم أن الله جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم الخيار في الحكم بينهم أو يعرض عنهم ، وجعل عليه إن حكم أن يحكم بينهم بالقسط ، قال : وسمعت من أرضى من أهل العلم يقول في قول الله عز وجل : وأن احكم بينهم بما أنزل الله : إن حكمت ، لا عزما أن تحكم
|
38
|
باب الحكم بينهم إذا حكم بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون ما في كتبهم بدليل الآيات التي كتبناها
|
39
|
جماع أبواب القذف
|
40
|
باب ما جاء في تحريم القذف قال الله جل ثناؤه : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
|
41
|
باب ما جاء في تحريم قذف المملوكين ، وإن لم يوجب الحد الكامل في حكم الدنيا
|
42
|
باب ما جاء في حد قذف المحصنات قال الله جل ثناؤه : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون
|
43
|
باب العبد يقذف حرا
|
44
|
باب من قال : لا حد إلا في القذف الصريح
|
45
|
باب من حد في التعريض
|
46
|
باب ما جاء في الشتم دون القذف
|
47
|
باب من رمى رجلا بالزنا بامرأته
|