أبواب ( كتاب الحدود )

    1. باب العقوبات في المعاصي قبل نزول الحدود
    2. باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب
    3. باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين ، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين قال الشافعي رحمه الله : لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين ، فلما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده ، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما
    4. باب ما يستدل به على شرائط الإحصان
    5. باب من قال : من أشرك بالله فليس بمحصن
    6. باب ما جاء في الأمة تحصن الحر
    7. باب ما جاء فيمن تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى
    8. باب من جلد في الزنا ثم علم بإحصانه
    9. باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن
    10. باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود قال الشافعي رحمه الله : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز ، ولم يحضره ، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها ، ولم يقل أعلمني لأحضرها
    11. باب من اعتبر حضور الإمام والشهود ، وبداية الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا باعتراف المرجوم ، وبداية الشهود به إذا ثبت بشهادتهم
    12. باب ما جاء في حفر المرجوم والمرجومة
    13. باب ما جاء في نفي البكر
    14. باب ما جاء في نفي المخنثين
    15. باب إقامة الحد على من اعترف بالزنا مرة وثبت عليها
    16. باب من قال : لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات
    17. باب المعترف بالزنا يرجع عن إقراره فيترك
    18. باب الرجل يقر بالزنا دون المرأة
    19. باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على مريض دنف ، ولا في يوم حره شديد أو برده مفرط ، ولا في أسباب التلف
    20. باب الحبلى لا ترجم حتى تضع ويكفل ولدها
    21. باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد
    22. باب الشهود في الزنا قال الله عز وجل : فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، وقال : لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء
    23. باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا
    24. باب ما جاء في تحريم اللواط وإتيان البهيمة مع الإجماع على تحريمهما قال الله جل ثناؤه : ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ، بل أنتم قوم مسرفون ، وقال في نزول العذاب بهم : فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك ، وما هي من الظالمين ببعيد
    25. باب ما جاء في حد اللوطي
    26. باب من أتى بهيمة
    27. باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة
    28. باب شهود الزنا إذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على المشهود
    29. باب من زنى بامرأة مستكرهة قد مضت الرواية عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
    30. باب من وقع على ذات محرم له أو على ذات زوج ، أو من كانت في عدة زوج بنكاح أو غير نكاح ، مع العلم بالتحريم
    31. باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات
    32. باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته
    33. باب من أصاب ذنبا دون الحد ثم تاب وجاء مستفتيا
    34. باب ما جاء في حد المماليك قال الله تبارك وتعالى في المملوكات : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال الشافعي : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل : يرجمها
    35. باب ما جاء في نفي الرقيق
    36. باب حد الرجل أمته إذا زنت
    37. باب ما جاء في حد الذميين ومن قال : إن الإمام مخير في الحكم بينهم ، وإن حكم حكم بما أنزل الله عز وجل ، ومن قال : عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، ففي هذه الآية بيان والله أعلم أن الله جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم الخيار في الحكم بينهم أو يعرض عنهم ، وجعل عليه إن حكم أن يحكم بينهم بالقسط ، قال : وسمعت من أرضى من أهل العلم يقول في قول الله عز وجل : وأن احكم بينهم بما أنزل الله : إن حكمت ، لا عزما أن تحكم
    38. باب الحكم بينهم إذا حكم بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون ما في كتبهم بدليل الآيات التي كتبناها
    39. جماع أبواب القذف
    40. باب ما جاء في تحريم القذف قال الله جل ثناؤه : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
    41. باب ما جاء في تحريم قذف المملوكين ، وإن لم يوجب الحد الكامل في حكم الدنيا
    42. باب ما جاء في حد قذف المحصنات قال الله جل ثناؤه : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون
    43. باب العبد يقذف حرا
    44. باب من قال : لا حد إلا في القذف الصريح
    45. باب من حد في التعريض
    46. باب ما جاء في الشتم دون القذف
    47. باب من رمى رجلا بالزنا بامرأته
    # اسم الكـتاب
    # اسم الكـتاب
    # اسم الكـتاب
    1 باب العقوبات في المعاصي قبل نزول الحدود
    2 باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب
    3 باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين ، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين قال الشافعي رحمه الله : لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين ، فلما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده ، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما
    4 باب ما يستدل به على شرائط الإحصان
    5 باب من قال : من أشرك بالله فليس بمحصن
    6 باب ما جاء في الأمة تحصن الحر
    7 باب ما جاء فيمن تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى
    8 باب من جلد في الزنا ثم علم بإحصانه
    9 باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن
    10 باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود قال الشافعي رحمه الله : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز ، ولم يحضره ، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها ، ولم يقل أعلمني لأحضرها
    11 باب من اعتبر حضور الإمام والشهود ، وبداية الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا باعتراف المرجوم ، وبداية الشهود به إذا ثبت بشهادتهم
    12 باب ما جاء في حفر المرجوم والمرجومة
    13 باب ما جاء في نفي البكر
    14 باب ما جاء في نفي المخنثين
    15 باب إقامة الحد على من اعترف بالزنا مرة وثبت عليها
    16 باب من قال : لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات
    17 باب المعترف بالزنا يرجع عن إقراره فيترك
    18 باب الرجل يقر بالزنا دون المرأة
    19 باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على مريض دنف ، ولا في يوم حره شديد أو برده مفرط ، ولا في أسباب التلف
    20 باب الحبلى لا ترجم حتى تضع ويكفل ولدها
    21 باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد
    22 باب الشهود في الزنا قال الله عز وجل : فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، وقال : لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء
    23 باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا
    24 باب ما جاء في تحريم اللواط وإتيان البهيمة مع الإجماع على تحريمهما قال الله جل ثناؤه : ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ، بل أنتم قوم مسرفون ، وقال في نزول العذاب بهم : فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك ، وما هي من الظالمين ببعيد
    25 باب ما جاء في حد اللوطي
    26 باب من أتى بهيمة
    27 باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة
    28 باب شهود الزنا إذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على المشهود
    29 باب من زنى بامرأة مستكرهة قد مضت الرواية عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
    30 باب من وقع على ذات محرم له أو على ذات زوج ، أو من كانت في عدة زوج بنكاح أو غير نكاح ، مع العلم بالتحريم
    31 باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات
    32 باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته
    33 باب من أصاب ذنبا دون الحد ثم تاب وجاء مستفتيا
    34 باب ما جاء في حد المماليك قال الله تبارك وتعالى في المملوكات : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال الشافعي : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل : يرجمها
    35 باب ما جاء في نفي الرقيق
    36 باب حد الرجل أمته إذا زنت
    37 باب ما جاء في حد الذميين ومن قال : إن الإمام مخير في الحكم بينهم ، وإن حكم حكم بما أنزل الله عز وجل ، ومن قال : عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، ففي هذه الآية بيان والله أعلم أن الله جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم الخيار في الحكم بينهم أو يعرض عنهم ، وجعل عليه إن حكم أن يحكم بينهم بالقسط ، قال : وسمعت من أرضى من أهل العلم يقول في قول الله عز وجل : وأن احكم بينهم بما أنزل الله : إن حكمت ، لا عزما أن تحكم
    38 باب الحكم بينهم إذا حكم بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون ما في كتبهم بدليل الآيات التي كتبناها
    39 جماع أبواب القذف
    40 باب ما جاء في تحريم القذف قال الله جل ثناؤه : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
    41 باب ما جاء في تحريم قذف المملوكين ، وإن لم يوجب الحد الكامل في حكم الدنيا
    42 باب ما جاء في حد قذف المحصنات قال الله جل ثناؤه : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون
    43 باب العبد يقذف حرا
    44 باب من قال : لا حد إلا في القذف الصريح
    45 باب من حد في التعريض
    46 باب ما جاء في الشتم دون القذف
    47 باب من رمى رجلا بالزنا بامرأته