أبواب ( كتاب الوصايا )

    1. باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وصية الرجل مكتوبة عنده»
    2. باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
    3. باب الوصية بالثلث
    4. باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى
    5. باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
    6. باب: لا وصية لوارث
    7. باب الصدقة عند الموت
    8. باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11]
    9. باب تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11]
    10. باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
    11. باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟
    12. باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
    13. باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز
    14. باب إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد
    15. باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
    16. باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز
    17. باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
    18. باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه}
    19. باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
    20. باب الإشهاد في الوقف والصدقة
    21. باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]
    22. باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان، والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} [النساء: 7] {حسيبا} [النساء: 6] «يعني كافيا، وللوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته»
    23. باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته
    24. باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [النساء: 10]
    25. باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم} [البقرة: 220] " لأعنتكم: لأحرجكم وضيق، وعنت: خضعت "
    26. باب استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم
    27. باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
    28. باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
    29. باب الوقف كيف يكتب؟
    30. باب الوقف للغني والفقير والضيف
    31. باب وقف الأرض للمسجد
    32. باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
    33. باب نفقة القيم للوقف
    34. باب إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
    35. باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
    36. باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت}
    37. باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
    # اسم الكـتاب
    # اسم الكـتاب
    # اسم الكـتاب
    1684 باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وصية الرجل مكتوبة عنده»
    1685 باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
    1686 باب الوصية بالثلث
    1687 باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى
    1688 باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
    1689 باب: لا وصية لوارث
    1690 باب الصدقة عند الموت
    1691 باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11]
    1692 باب تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11]
    1693 باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
    1694 باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟
    1695 باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
    1696 باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز
    1697 باب إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد
    1698 باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
    1699 باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز
    1700 باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
    1701 باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه}
    1702 باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
    1703 باب الإشهاد في الوقف والصدقة
    1704 باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]
    1705 باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان، والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} [النساء: 7] {حسيبا} [النساء: 6] «يعني كافيا، وللوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته»
    1706 باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته
    1707 باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [النساء: 10]
    1708 باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم} [البقرة: 220] " لأعنتكم: لأحرجكم وضيق، وعنت: خضعت "
    1709 باب استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم
    1710 باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
    1711 باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
    1712 باب الوقف كيف يكتب؟
    1713 باب الوقف للغني والفقير والضيف
    1714 باب وقف الأرض للمسجد
    1715 باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
    1716 باب نفقة القيم للوقف
    1717 باب إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
    1718 باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
    1719 باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت}
    1720 باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة