1562
|
باب في العتق وفضله
|
1563
|
باب: أي الرقاب أفضل
|
1564
|
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات
|
1565
|
باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء
|
1566
|
باب إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة
|
1567
|
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله
|
1568
|
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق، والإشهاد في العتق
|
1569
|
باب أم الولد
|
1570
|
باب بيع المدبر
|
1571
|
باب بيع الولاء وهبته
|
1572
|
باب إذا أسر أخو الرجل، أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركا
|
1573
|
باب عتق المشرك
|
1574
|
باب من ملك من العرب رقيقا، فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
|
1575
|
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
|
1576
|
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون»
|
1577
|
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
|
1578
|
باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي
|
1579
|
باب إذا أتاه خادمه بطعامه
|
1580
|
باب: العبد راع في مال سيده
|
1581
|
باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
|