أبواب ( كتاب الزكاة )

    1. كتاب الزكاة قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
    2. باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة ولم يؤد زكاته
    3. باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه
    4. باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع سوى ما مضى في الباب قبله
    5. باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة
    6. باب كيف فرض الصدقة
    7. باب إبانة قوله وفي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة
    8. باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي ، رضي الله عنه بخلاف ما مضى في خمس وعشرين من الإبل وفيما زاد على مائة وعشرين من الإبل ، وبيان ضعف تلك الرواية ورواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد
    9. باب تفسير أسنان الإبل أخبرنا أبو علي الرذباري أنبأ محمد بن بكر ، قال : قال أبو داود السجستاني : سمعته من الرياشي ، وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا : يسمى الحوار , ثم الفصيل إذا فصل , ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين ، فإذا دخلت في الثالثة فهي بنت لبون فإذا تمت لها ثلاث سنين فهي حقة إلى تمام أربع سنين ؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل ، وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني ، ويقال للحقة طروقة الفحل ؛ لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين , فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ستا ، فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية إلى تمام السابعة , فإذا دخل في الثامنة ألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة ، فإذا دخل في التسع فاطلع نابه فهو بازل بزل نابه يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين , والخلفة الحامل وقد ذكر الشافعي رحمه الله تفسير أسنان الإبل في رواية حرملة نحو هذا , وزاد فقال : وإنما سمي ابن مخاض يعني الذكر منها ؛ لأنه فصل عن أمه ولحقت أمه بالمخاض وهي الحوامل فهو ابن مخاض ، وإن لم تكن حاملا , قال : وإنما سمي ابن لبون لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن .
    10. باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
    11. باب لا يأخذ الساعي فيما يأخذ مريضا , ولا معيبا , وفي الإبل عدد الفرض صحيح قد روينا في أحاديث الصدقات عن النبي صلى الله عليه وسلم : ولا يؤخذ في الصدقات هرمة , ولا ذات عوار , وفي بعضها : ولا ذات عيب .
    12. باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب ولا ماخضا إلا أن يتطوع
    13. باب المعتدي في الصدقة كمانعها والاعتداء قد يكون من الساعي وقد يكون من رب المال
    14. باب الزكاة تتلف في يدي الساعي فلا يكون على رب المال ضمانها
    15. جماع أبواب صدقة البقر السائمة
    16. باب كيف فرض صدقة البقر
    17. باب كيف فرض صدقة الغنم
    18. باب السن التي تؤخذ في الغنم
    19. باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس
    20. باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم ولا يؤخذ منها إذا كان في الأمهات بقية
    21. باب لا يعتد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول قد مضى حديث عاصم بن ضمرة والحارث عن علي رضي الله عنه مرفوعا ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
    22. باب الأمهات تموت وتبقى السخال نصابا فيؤخذ منها
    23. باب لا يكتم شيئا من مال الزكاة ولا يغل
    24. باب ما ورد فيمن كتمه
    25. باب صدقة الخلطاء
    26. باب من تجب عليه الصدقة
    27. باب من قال ليس في مال العبد زكاة
    28. باب من قال زكاة ماله على مالكه وأن العبد لا يملك
    29. باب ليس في مال المكاتب زكاة روي ذلك عن نافع عن ابن عمر وعن أبي الزبير عن جابر .
    30. باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة قد مضى حديث عاصم بن ضمرة , والحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وحديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان فذكر منهن وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام .
    31. باب ما على الإمام من بعث السعاة على الصدقة
    32. باب أين تؤخذ صدقة الماشية
    33. باب الاستسلاف على أهل الصدقة ثم قضائه من سهمائهم
    34. باب تعجيل الصدقة اعتمد الشافعي رحمه الله فيه على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير , ثم على ما ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما كفر عن يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعد ما يحنث وموضعه كتاب الأيمان . أخبرنا أبو سعيد , ثنا أبو العباس , أنبأ الربيع قال : قال الشافعي : ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدري أيثبت أم لا أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل ، يعني به ما
    35. باب النية في إخراج الصدقة
    36. باب لا يؤدي عن ماله فيما وجب عليه إلا ما وجب عليه . استدلالا بما مضى في أحاديث الصدقات وتنصيصه على الواجب في كل جنس ونقله في بعضه إلى بدل معين وتقديره الجبران في بعضه بمقدر مع اختلاف القيم باختلاف الزمان وافتراق المكان .
    37. باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات .
    38. باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه .
    39. باب الوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب ذلك أو كرهه .
    40. باب الاختيار في دفعها إلى الوالي .
    41. باب الاختيار في قسمها بنفسه إذا أمكنه ذلك ليكون على يقين من أدائها روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وطاوس وإبراهيم النخعي .
    42. باب ما يسقط الصدقة عن الماشية
    43. باب لا صدقة في الخيل
    44. باب من رأى في الخيل صدقة .
    45. باب النصاب في زكاة الثمار
    46. باب مقدار الوسق
    47. باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب
    48. باب خرص التمر والدليل على أن له حكما
    49. باب من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله وما يعري المساكين منها لا يخرص عليه ذكره الشافعي في كتاب البويطي وفي البيوع , وقال في القديم : ذلك على الاجتهاد من الخارص ويقدر ما يرى قال
    50. باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب .
    51. باب ما ورد في الزيتون .
    52. باب ما ورد في الورس . قال الشافعي رحمه الله : أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس . قال الشافعي : ولا أدري أثابت هذا وهو يعمل به باليمن فإن كان ثابتا عشر قليله وكثيره قال الشيخ : لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله حجة والأصل أن لا وجوب فلا يؤخذ من غير ما ورد به خبر صحيح أو كان في غير معنى ما ورد به خبر صحيح والله أعلم
    53. باب ما ورد في العسل
    54. باب لا شيء في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق فيكون فيما بلغ منه خمسة أوسق صدقة
    55. باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات دون ما تنبته الأرض من الخضر .
    56. باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض .
    57. باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر أو نصف العشر . قال الله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وقال : وآتوا حقه يوم حصاده وقال : ومما أخرجنا لكم من الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة , وقال : فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر .
    58. باب الذمي يسلم وعلى أرضه خراج هو بدل عن الجزية فيسقط عنه الخراج كما يسقط عنه جزية الرءوس .
    59. باب ما ورد في قوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده
    60. باب ما جاء في النهي عن الحصاد ، والجداد بالليل
    61. باب لن يهلك على الله إلا هالك .
    62. باب نصاب الورق
    63. باب تفسير الأوقية
    64. باب قدر الواجب في الورق إذا بلغ نصابا
    65. باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة .
    66. باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق .
    67. باب ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله
    68. باب ما ورد في إرضاء المصدق
    69. باب زكاة الذهب .
    70. باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول
    71. باب من قال لا زكاة في الحلي .
    72. باب من قال في الحلي زكاة
    73. باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي .
    74. من قال زكاة الحلي عاريته
    75. باب من قال زكاة الحلي إنما وجبت في الوقت الذي كان الحلي من الذهب حراما فلما صار مباحا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال ، إلى هذا ذهب كثير من أصحابنا .
    76. باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب
    77. باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء .
    78. باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة .
    79. باب من تورع عن التحلي بالفضة ورأى حلية السيف من الكنوز .
    80. باب تحريم تحلي الرجال بالذهب
    81. باب تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء
    82. باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة .
    83. باب ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر من عنبر وغيره .
    84. باب زكاة التجارة قال الله تعالى وجل ثناؤه : أنفقوا من طيبات ما كسبتم .
    85. باب الدين مع الصدقة
    86. باب زكاة الدين إذا كان على ملي موفى
    87. باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد .
    88. باب من قال لا زكاة في الدين . رواه الزعفراني عن الشافعي ثم رجع عنه في الجديد ، والرجوع أولى به لما مضى من الآثار وغيرها من الظواهر .
    89. باب بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة .
    90. باب كراهية ابتياع ما تصدق به من يدي من تصدق عليه .
    91. باب من قال يجوز الابتياع مع الكراهية وأنه يجوز أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك روي معناه عن الحسن البصري وسكت ابن عمر عن تحريمه مع نهيه عنه فيما روي عنه .
    92. باب زكاة المعدن ومن قال : المعدن ليس بركاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : المعدن جبار وفي الركاز الخمس ففصل بينهما في الذكر وأضاف الخمس إلى الركاز .
    93. باب من قال : المعدن ركاز فيه الخمس .
    94. باب من قال : لا شيء في المعدن حتى يبلغ نصابا
    95. باب من قال : لا شيء فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده . هذا قول مذكور في مختصر البويطي والربيع وابن أبي الجارود منصوص عليه في رواية أبي عبد الرحمن أحمد بن يحيى الشافعي البغدادي عن الشافعي واحتج بحديث مالك في المعادن القبلية وقد ذكرناه . قال : وقد روى ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بخمسة أواق من معدن فلم يأخذ منها شيئا وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد .
    96. باب زكاة الركاز .
    97. باب من أجرى بالخمس الواجب فيه مجرى الصدقات فقد سماه المقداد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صدقة ولم ينكره .
    98. باب ما يوجد منه مدفونا في قبور أهل الجاهلية
    99. باب ما روي عن علي رضي الله عنه في الركاز .
    100. باب ما يقول : المصدق إذا أخذ الصدقة لمن أخذها منه . قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم قال الشافعي رحمه الله : والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم .
    101. باب ترك التعدي على الناس في الصدقة . قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن مصدقا : إياك وكرائم أموالهم وروينا عن أنس بن مالك مرفوعا : المعتدي في الصدقة كمانعها فذلك يحتمل هذا وروينا حديث قرة بن دعموص وسويد بن غفلة وفي كل ذلك دلالة على ما تضمن هذا الباب .
    102. باب غلول الصدقة .
    103. باب الهدية للوالي بسبب الولاية .
    104. جماع أبواب زكاة الفطر قال الله تعالى : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى .
    105. باب من قال : زكاة الفطر فريضة . وروي ذلك عن أبي العالية وعطاء وابن سيرين .
    106. باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها وزوجاته
    107. باب من قال : لا يؤدي عن مكاتبه .
    108. باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
    109. باب وقت وجوب زكاة الفطر .
    110. باب من قال بوجوبها على الغني والفقير إذا قدر عليه .
    111. باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر .
    112. باب من قال : لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا .
    113. باب من قال : يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع .
    114. باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وأن الاعتبار في ذلك بصاع أهل المدينة الذين كانوا يقتاتون به
    115. باب ما دل على أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم كان عياره خمسة أرطال وثلث .
    116. باب من قال : يجزئ إخراج الدقيق في زكاة الفطر .
    117. باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية . وذلك لما روينا في أحاديث ابن عمر وغيره ، ودخولهم في عمومها .
    118. باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره .
    119. باب من قال : تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال استدلالا بالآية في الصدقات .
    120. باب الاختيار في أن يؤثر بزكاة فطره وزكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها ممن لا تلزمه نفقته .
    121. باب من اختار قسم زكاة الفطر بنفسه .
    122. باب وقت إخراج زكاة الفطر .
    123. باب التحريض على الصدقة وإن قلت .
    124. باب الاختيار في صدقة التطوع
    125. باب أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه
    126. باب خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى
    127. باب ما ورد في جهد المقل
    128. باب ما يستدل به على أن قوله صلى الله عليه وسلم : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وقوله حين سئل عن أفضل الصدقة : جهد من مقل إنما يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الشدة والفاقة والاكتفاء بأقل الكفاية ، وبالله التوفيق
    129. باب كراهية إمساك الفضل وغيره محتاج إليه
    130. باب ما ورد في حقوق المال
    131. باب ما ورد في تفسير الماعون
    132. باب ما ورد في المنيحة
    133. باب ما ورد في قوله تعالى : ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
    134. باب ما ورد في سقي الماء
    135. باب كراهية البخل والشح ، والإقتار
    136. باب وجوه الصدقة ، وما على كل سلامى من الناس منها كل يوم
    137. باب فضل من أصبح صائما ، وتبع جنازة ، وأطعم مسكينا ، وعاد مريضا
    138. باب فضل صدقة الصحيح الشحيح
    139. باب فضل صدقة السر
    140. باب فضل الصدقة من المال الحلال
    141. باب المنان بما أعطى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى
    142. باب صدقة النافلة على المشرك ، وعلى من لا يحمد فعله
    143. باب الرجل يوكل بإعطاء الصدقة فيعطي الأمين ما أمر به كاملا
    144. باب المرأة تتصدق من بيت زوجها بالشيء اليسير غير مفسدة
    145. باب من حمل هذه الأخبار على أنها تعطيه من الطعام الذي أعطاها زوجها وجعله بحكمها دون سائر أمواله استدلالا بأصل تحريم مال الغير إلا بإذنه
    146. باب المملوك يتصدق بالشيء اليسير من مال مولاه
    147. باب فضل الاستعفاف والاستغناء بعمل يديه وبما آتاه الله عز وجل من غير سؤال
    148. باب كراهية السؤال والترغيب في تركه
    149. باب الرجل يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه صالحا
    150. باب بيان اليد العليا واليد السفلى
    151. باب أخذ ما يحل له أخذه إذا أعطي من غير مسألة ولا إشراف نفس
    152. باب المسألة في المساجد
    153. باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل
    154. باب عطية من سأل بالله عز وجل
    # اسم الكـتاب
    # اسم الكـتاب
    # اسم الكـتاب
    1 كتاب الزكاة قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
    2 باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة ولم يؤد زكاته
    3 باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه
    4 باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع سوى ما مضى في الباب قبله
    6 باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة
    7 باب كيف فرض الصدقة
    8 باب إبانة قوله وفي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة
    9 باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي ، رضي الله عنه بخلاف ما مضى في خمس وعشرين من الإبل وفيما زاد على مائة وعشرين من الإبل ، وبيان ضعف تلك الرواية ورواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد
    10 باب تفسير أسنان الإبل أخبرنا أبو علي الرذباري أنبأ محمد بن بكر ، قال : قال أبو داود السجستاني : سمعته من الرياشي ، وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا : يسمى الحوار , ثم الفصيل إذا فصل , ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين ، فإذا دخلت في الثالثة فهي بنت لبون فإذا تمت لها ثلاث سنين فهي حقة إلى تمام أربع سنين ؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل ، وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني ، ويقال للحقة طروقة الفحل ؛ لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين , فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ستا ، فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية إلى تمام السابعة , فإذا دخل في الثامنة ألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة ، فإذا دخل في التسع فاطلع نابه فهو بازل بزل نابه يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين , والخلفة الحامل وقد ذكر الشافعي رحمه الله تفسير أسنان الإبل في رواية حرملة نحو هذا , وزاد فقال : وإنما سمي ابن مخاض يعني الذكر منها ؛ لأنه فصل عن أمه ولحقت أمه بالمخاض وهي الحوامل فهو ابن مخاض ، وإن لم تكن حاملا , قال : وإنما سمي ابن لبون لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن .
    11 باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
    12 باب لا يأخذ الساعي فيما يأخذ مريضا , ولا معيبا , وفي الإبل عدد الفرض صحيح قد روينا في أحاديث الصدقات عن النبي صلى الله عليه وسلم : ولا يؤخذ في الصدقات هرمة , ولا ذات عوار , وفي بعضها : ولا ذات عيب .
    13 باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب ولا ماخضا إلا أن يتطوع
    14 باب المعتدي في الصدقة كمانعها والاعتداء قد يكون من الساعي وقد يكون من رب المال
    15 باب الزكاة تتلف في يدي الساعي فلا يكون على رب المال ضمانها
    16 جماع أبواب صدقة البقر السائمة
    17 باب كيف فرض صدقة البقر
    19 باب كيف فرض صدقة الغنم
    20 باب السن التي تؤخذ في الغنم
    21 باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس
    22 باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم ولا يؤخذ منها إذا كان في الأمهات بقية
    23 باب لا يعتد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول قد مضى حديث عاصم بن ضمرة والحارث عن علي رضي الله عنه مرفوعا ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
    24 باب الأمهات تموت وتبقى السخال نصابا فيؤخذ منها
    25 باب لا يكتم شيئا من مال الزكاة ولا يغل
    26 باب ما ورد فيمن كتمه
    27 باب صدقة الخلطاء
    28 باب من تجب عليه الصدقة
    29 باب من قال ليس في مال العبد زكاة
    30 باب من قال زكاة ماله على مالكه وأن العبد لا يملك
    31 باب ليس في مال المكاتب زكاة روي ذلك عن نافع عن ابن عمر وعن أبي الزبير عن جابر .
    32 باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة قد مضى حديث عاصم بن ضمرة , والحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وحديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان فذكر منهن وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام .
    33 باب ما على الإمام من بعث السعاة على الصدقة
    34 باب أين تؤخذ صدقة الماشية
    35 باب الاستسلاف على أهل الصدقة ثم قضائه من سهمائهم
    36 باب تعجيل الصدقة اعتمد الشافعي رحمه الله فيه على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير , ثم على ما ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما كفر عن يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعد ما يحنث وموضعه كتاب الأيمان . أخبرنا أبو سعيد , ثنا أبو العباس , أنبأ الربيع قال : قال الشافعي : ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدري أيثبت أم لا أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل ، يعني به ما
    37 باب النية في إخراج الصدقة
    38 باب لا يؤدي عن ماله فيما وجب عليه إلا ما وجب عليه . استدلالا بما مضى في أحاديث الصدقات وتنصيصه على الواجب في كل جنس ونقله في بعضه إلى بدل معين وتقديره الجبران في بعضه بمقدر مع اختلاف القيم باختلاف الزمان وافتراق المكان .
    39 باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات .
    40 باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه .
    41 باب الوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب ذلك أو كرهه .
    42 باب الاختيار في دفعها إلى الوالي .
    43 باب الاختيار في قسمها بنفسه إذا أمكنه ذلك ليكون على يقين من أدائها روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وطاوس وإبراهيم النخعي .
    44 باب ما يسقط الصدقة عن الماشية
    45 باب لا صدقة في الخيل
    46 باب من رأى في الخيل صدقة .
    48 باب النصاب في زكاة الثمار
    49 باب مقدار الوسق
    50 باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب
    51 باب خرص التمر والدليل على أن له حكما
    52 باب من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله وما يعري المساكين منها لا يخرص عليه ذكره الشافعي في كتاب البويطي وفي البيوع , وقال في القديم : ذلك على الاجتهاد من الخارص ويقدر ما يرى قال
    53 باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب .
    54 باب ما ورد في الزيتون .
    55 باب ما ورد في الورس . قال الشافعي رحمه الله : أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس . قال الشافعي : ولا أدري أثابت هذا وهو يعمل به باليمن فإن كان ثابتا عشر قليله وكثيره قال الشيخ : لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله حجة والأصل أن لا وجوب فلا يؤخذ من غير ما ورد به خبر صحيح أو كان في غير معنى ما ورد به خبر صحيح والله أعلم
    56 باب ما ورد في العسل
    58 باب لا شيء في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق فيكون فيما بلغ منه خمسة أوسق صدقة
    59 باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات دون ما تنبته الأرض من الخضر .
    60 باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض .
    61 باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر أو نصف العشر . قال الله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وقال : وآتوا حقه يوم حصاده وقال : ومما أخرجنا لكم من الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة , وقال : فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر .
    62 باب الذمي يسلم وعلى أرضه خراج هو بدل عن الجزية فيسقط عنه الخراج كما يسقط عنه جزية الرءوس .
    63 باب ما ورد في قوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده
    64 باب ما جاء في النهي عن الحصاد ، والجداد بالليل
    65 باب لن يهلك على الله إلا هالك .
    67 باب نصاب الورق
    68 باب تفسير الأوقية
    69 باب قدر الواجب في الورق إذا بلغ نصابا
    70 باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة .
    71 باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق .
    72 باب ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله
    73 باب ما ورد في إرضاء المصدق
    74 باب زكاة الذهب .
    75 باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول
    76 باب من قال لا زكاة في الحلي .
    77 باب من قال في الحلي زكاة
    78 باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي .
    79 من قال زكاة الحلي عاريته
    80 باب من قال زكاة الحلي إنما وجبت في الوقت الذي كان الحلي من الذهب حراما فلما صار مباحا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال ، إلى هذا ذهب كثير من أصحابنا .
    81 باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب
    82 باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء .
    83 باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة .
    84 باب من تورع عن التحلي بالفضة ورأى حلية السيف من الكنوز .
    85 باب تحريم تحلي الرجال بالذهب
    86 باب تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء
    87 باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة .
    88 باب ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر من عنبر وغيره .
    89 باب زكاة التجارة قال الله تعالى وجل ثناؤه : أنفقوا من طيبات ما كسبتم .
    90 باب الدين مع الصدقة
    91 باب زكاة الدين إذا كان على ملي موفى
    92 باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد .
    93 باب من قال لا زكاة في الدين . رواه الزعفراني عن الشافعي ثم رجع عنه في الجديد ، والرجوع أولى به لما مضى من الآثار وغيرها من الظواهر .
    94 باب بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة .
    95 باب كراهية ابتياع ما تصدق به من يدي من تصدق عليه .
    96 باب من قال يجوز الابتياع مع الكراهية وأنه يجوز أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك روي معناه عن الحسن البصري وسكت ابن عمر عن تحريمه مع نهيه عنه فيما روي عنه .
    97 باب زكاة المعدن ومن قال : المعدن ليس بركاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : المعدن جبار وفي الركاز الخمس ففصل بينهما في الذكر وأضاف الخمس إلى الركاز .
    98 باب من قال : المعدن ركاز فيه الخمس .
    99 باب من قال : لا شيء في المعدن حتى يبلغ نصابا
    100 باب من قال : لا شيء فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده . هذا قول مذكور في مختصر البويطي والربيع وابن أبي الجارود منصوص عليه في رواية أبي عبد الرحمن أحمد بن يحيى الشافعي البغدادي عن الشافعي واحتج بحديث مالك في المعادن القبلية وقد ذكرناه . قال : وقد روى ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بخمسة أواق من معدن فلم يأخذ منها شيئا وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد .
    101 باب زكاة الركاز .
    102 باب من أجرى بالخمس الواجب فيه مجرى الصدقات فقد سماه المقداد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صدقة ولم ينكره .
    103 باب ما يوجد منه مدفونا في قبور أهل الجاهلية
    104 باب ما روي عن علي رضي الله عنه في الركاز .
    105 باب ما يقول : المصدق إذا أخذ الصدقة لمن أخذها منه . قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم قال الشافعي رحمه الله : والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم .
    106 باب ترك التعدي على الناس في الصدقة . قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن مصدقا : إياك وكرائم أموالهم وروينا عن أنس بن مالك مرفوعا : المعتدي في الصدقة كمانعها فذلك يحتمل هذا وروينا حديث قرة بن دعموص وسويد بن غفلة وفي كل ذلك دلالة على ما تضمن هذا الباب .
    107 باب غلول الصدقة .
    108 باب الهدية للوالي بسبب الولاية .
    109 جماع أبواب زكاة الفطر قال الله تعالى : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى .
    110 باب من قال : زكاة الفطر فريضة . وروي ذلك عن أبي العالية وعطاء وابن سيرين .
    111 باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها وزوجاته
    112 باب من قال : لا يؤدي عن مكاتبه .
    113 باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
    114 باب وقت وجوب زكاة الفطر .
    115 باب من قال بوجوبها على الغني والفقير إذا قدر عليه .
    116 باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر .
    117 باب من قال : لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا .
    118 باب من قال : يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع .
    119 باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وأن الاعتبار في ذلك بصاع أهل المدينة الذين كانوا يقتاتون به
    120 باب ما دل على أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم كان عياره خمسة أرطال وثلث .
    121 باب من قال : يجزئ إخراج الدقيق في زكاة الفطر .
    122 باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية . وذلك لما روينا في أحاديث ابن عمر وغيره ، ودخولهم في عمومها .
    123 باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره .
    124 باب من قال : تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال استدلالا بالآية في الصدقات .
    125 باب الاختيار في أن يؤثر بزكاة فطره وزكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها ممن لا تلزمه نفقته .
    126 باب من اختار قسم زكاة الفطر بنفسه .
    127 باب وقت إخراج زكاة الفطر .
    129 باب التحريض على الصدقة وإن قلت .
    130 باب الاختيار في صدقة التطوع
    131 باب أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه
    132 باب خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى
    133 باب ما ورد في جهد المقل
    134 باب ما يستدل به على أن قوله صلى الله عليه وسلم : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وقوله حين سئل عن أفضل الصدقة : جهد من مقل إنما يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الشدة والفاقة والاكتفاء بأقل الكفاية ، وبالله التوفيق
    135 باب كراهية إمساك الفضل وغيره محتاج إليه
    136 باب ما ورد في حقوق المال
    137 باب ما ورد في تفسير الماعون
    138 باب ما ورد في المنيحة
    139 باب ما ورد في قوله تعالى : ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
    140 باب ما ورد في سقي الماء
    141 باب كراهية البخل والشح ، والإقتار
    142 باب وجوه الصدقة ، وما على كل سلامى من الناس منها كل يوم
    143 باب فضل من أصبح صائما ، وتبع جنازة ، وأطعم مسكينا ، وعاد مريضا
    144 باب فضل صدقة الصحيح الشحيح
    145 باب فضل صدقة السر
    146 باب فضل الصدقة من المال الحلال
    147 باب المنان بما أعطى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى
    148 باب صدقة النافلة على المشرك ، وعلى من لا يحمد فعله
    149 باب الرجل يوكل بإعطاء الصدقة فيعطي الأمين ما أمر به كاملا
    150 باب المرأة تتصدق من بيت زوجها بالشيء اليسير غير مفسدة
    151 باب من حمل هذه الأخبار على أنها تعطيه من الطعام الذي أعطاها زوجها وجعله بحكمها دون سائر أمواله استدلالا بأصل تحريم مال الغير إلا بإذنه
    152 باب المملوك يتصدق بالشيء اليسير من مال مولاه
    153 باب فضل الاستعفاف والاستغناء بعمل يديه وبما آتاه الله عز وجل من غير سؤال
    154 باب كراهية السؤال والترغيب في تركه
    155 باب الرجل يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه صالحا
    156 باب بيان اليد العليا واليد السفلى
    157 باب أخذ ما يحل له أخذه إذا أعطي من غير مسألة ولا إشراف نفس
    158 باب المسألة في المساجد
    159 باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل
    160 باب عطية من سأل بالله عز وجل