عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ فَرُدَّ لَمْ يَعُدْ ، فَخَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَتْ : أَسْتَأْمِرُ أَبِي فَلَقِيَتْ أَبَاهَا فَأَذِنَ لَهَا فَلَقِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لَقَدِ الْتَحَفْنَا لِحَافًا غَيْرَكِ "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ فَرُدَّ لَمْ يَعُدْ ، فَخَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَتْ : أَسْتَأْمِرُ أَبِي فَلَقِيَتْ أَبَاهَا فَأَذِنَ لَهَا فَلَقِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَقَدِ الْتَحَفْنَا لِحَافًا غَيْرَكِ