عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنِ امْرَأَتِهِ كَانَ ابْنُهُ أَحَقَّ بِهَا أَنْ يَنْكِحَهَا إِنْ شَاءَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أُمَّهُ
قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : وَحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنِ امْرَأَتِهِ كَانَ ابْنُهُ أَحَقَّ بِهَا أَنْ يَنْكِحَهَا إِنْ شَاءَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أُمَّهُ وينكحها من شاء . فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه مِحصن بن أبي قيس فورث نكاح امرأته ولم يورثها من المال شيئًا ولم ينفق عليها فأتت النبي صَلَّى اللَّه عَلَيه وسَلَّم فذكرت ذلك له ، فقَالَ : ارجعي لعل الله يُنزل فيك شيئًا ، فنزلت هذه الآية {{ولا تنكحوا ما نكح ءابآؤكم من النسآء}} ونزلت {{لا يحل لكم أن ترثوا النسآء كرها}} إلى آخر الآية. قَالَ : أَخْبَرَنا مُحَمَّد بْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي معمر بن راشد ، عَنِ الزهري قَالَ : نزلت هذه الآية في ناس من الأنصار كان إذا مات الرجل منهم كان أملك الناس بامرأته وليُّه فََيُمسكها حتى تموت.