عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَا : لَمَّا صَارَ الْأَمْرُ فِي يَدَيْ مُعَاوِيَةَ اسْتَكْثَرَ طُعْمَةَ مِصْرَ لِعَمْرٍو مَا عَاشَ وَرَأَى عَمْرٌو أَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ قَدْ صَلُحَ بِهِ وَبِتَدْبِيرِهِ وَعَنَائِهِ وَسَعْيِهِ فِيهِ , وَظَنَّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَزِيدُهُ الشَّامَ مَعَ مِصْرَ , فَلَمْ يَفْعَلْ مُعَاوِيَةُ , فَتَنَكَّرَ عَمْرٌو لِمُعَاوِيَةَ , فَاخْتَلَفَا , وَتَغَالَظَا , وَتَمَيَّزَ النَّاسُ , وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ أَمْرُهُمَا , فَدَخَلَ بَيْنَهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْجٍ , فَأَصْلَحَ أَمْرَهُمَا , وَكَتَبَ بَيْنَهُمَا كِتَابًا , وَشَرَطَ فِيهِ شُرُوطًا لِمُعَاوِيَةَ وَعَمْرٍو خَاصَّةً ، وَلِلنَّاسِ عَلَيْهِ وَأَنَّ لِعَمْرٍو وِلَايَةَ مِصْرَ سَبْعَ سِنِينَ وَعَلَى أَنَّ عَلَى عَمْرٍو السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ لِمُعَاوِيَةَ ، وَتَوَاثَقَا وَتَعَاهَدَا عَلَى ذَلِكَ ، وَأَشْهَدَا عَلَيْهِمَا بِهِ شُهُودًا ، ثُمَّ مَضَى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى مِصْرَ وَالِيًا عَلَيْهَا وَذَلِكَ فِي آخِرِ سَنَةِ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ فَوَاللَّهِ مَا مَكَثَ بِهَا إِلَّا سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى مَاتَ
قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَا : لَمَّا صَارَ الْأَمْرُ فِي يَدَيْ مُعَاوِيَةَ اسْتَكْثَرَ طُعْمَةَ مِصْرَ لِعَمْرٍو مَا عَاشَ وَرَأَى عَمْرٌو أَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ قَدْ صَلُحَ بِهِ وَبِتَدْبِيرِهِ وَعَنَائِهِ وَسَعْيِهِ فِيهِ , وَظَنَّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَزِيدُهُ الشَّامَ مَعَ مِصْرَ , فَلَمْ يَفْعَلْ مُعَاوِيَةُ , فَتَنَكَّرَ عَمْرٌو لِمُعَاوِيَةَ , فَاخْتَلَفَا , وَتَغَالَظَا , وَتَمَيَّزَ النَّاسُ , وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ أَمْرُهُمَا , فَدَخَلَ بَيْنَهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْجٍ , فَأَصْلَحَ أَمْرَهُمَا , وَكَتَبَ بَيْنَهُمَا كِتَابًا , وَشَرَطَ فِيهِ شُرُوطًا لِمُعَاوِيَةَ وَعَمْرٍو خَاصَّةً ، وَلِلنَّاسِ عَلَيْهِ وَأَنَّ لِعَمْرٍو وِلَايَةَ مِصْرَ سَبْعَ سِنِينَ وَعَلَى أَنَّ عَلَى عَمْرٍو السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ لِمُعَاوِيَةَ ، وَتَوَاثَقَا وَتَعَاهَدَا عَلَى ذَلِكَ ، وَأَشْهَدَا عَلَيْهِمَا بِهِ شُهُودًا ، ثُمَّ مَضَى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى مِصْرَ وَالِيًا عَلَيْهَا وَذَلِكَ فِي آخِرِ سَنَةِ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ فَوَاللَّهِ مَا مَكَثَ بِهَا إِلَّا سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى مَاتَ