أَنَّ عُمَرَ , سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ , فَقَالَ رَجُلٌ : لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا , قَالَ : حَسْبُكَ "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ غَيْلَانَ ، أنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا مِسْعَرٌ ، ثنا حَبِيبٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ , أَنَّ عُمَرَ , سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ , فَقَالَ رَجُلٌ : لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا , قَالَ : حَسْبُكَ وَهَذَا الْقَوْلُ مُسْتَمِرٌّ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الْعَدَالَةَ هِيَ ظَاهِرُ الْإِسْلَامِ مَعَ عَدَمِ الْفِسْقِ , فَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ لِي وَعَلَيَّ , فَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ فِيمَا حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ , لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا مَرْضِيًّا , وَإِنْ لَمْ يَجِبْ قَبُولُ قَوْلِهِ وَشَهَادَتِهِ لِمُزَكِّيهِ , إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنَ النَّسَبِ وَالْخِلْطَةِ وَلَطِيفِ الصَّدَاقَةِ مَا يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ , وَكَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ عَدُوًّا لَهُ , قَالَ : وَالَّذِي يَجِبُ عِنْدَنَا فِي هَذَا الْبَابِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُعَدِّلُ مِنَ اللَّفْظِ فِي التَّعْدِيلِ مَا يُبَيِّنُ بِهِ كَوْنُهُ عَدْلًا مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ , فَأَيُّ قَوْلٍ أَتَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ يَأْتِي عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ : إِنَّهُ عَدْلٌ رِضًا , أَوْ عَدْلٌ مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ , قُبِلَ وَأَجْزَأَتْ تَزْكِيَتُهُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأُمَّةِ إِجْمَاعٌ ثَابِتٌ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ عَلَى مُرَاعَاةِ لَفْظٍ مَخْصُوصٍ فِي التَّعْدِيلِ لَا بُدَّ مِنْهُ , وَلَا يَقَعُ إِلَّا بِهِ , هَذَا مُوجَبُ الْقِيَاسِ وَالْمَطْلُوبُ فِي التَّعْدِيلِ . قَالَ الْخَطِيبُ : وَقَدْ أَسْلَفْنَا مِنَ الْقَوْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي أَلْفَاظِ تَعْدِيلِ الْمُحَدِّثِينَ وَتَنْزِيلِهَا مَا لَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى إِعَادَتِهِ