عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : : " لَا يُحْمَلُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ طَالِحٍ , وَلَا عَنْ طَالِحٍ عَنْ صَالِحٍ , حَتَّى يَكُونَ صَالِحٌ عَنْ صَالِحٍ "
قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ قَاجٍ الْوَرَّاقِ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ الْبَلْخِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الْكَرَابِيسِيُّ ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَلْخِيُّ , وَهُوَ السُّلَمِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِمَامُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : : لَا يُحْمَلُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ طَالِحٍ , وَلَا عَنْ طَالِحٍ عَنْ صَالِحٍ , حَتَّى يَكُونَ صَالِحٌ عَنْ صَالِحٍ