عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، إِنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ "
وَحَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرِيرِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، إِنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ : التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِنَّمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْجَمَاعَةِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَالنُّعْمَانِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُكَبِّرُ وَإِنْ صَلَّى وَحْدَهُ ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَكَذَلِكَ قَالَ يَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ