حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتْكَ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ رَكْعَةٌ ، فَاقْضِهَا ، وَاصْنَعْ فِيهَا مَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُكَبِّرُ مَعَهُ فِي هَذِهِ مَا أَدْرَكَ مِنْهَا ، وَيَقْضِي الَّتِي فَاتَتْهُ ، وَيُكَبِّرُ فِيهَا مِثْلَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ