حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : النَّفَلُ مَا لَمْ يَلْتَقِ الصَّفَّانِ ، أَوِ الزَّحْفَانِ ، فَإِذَا الْتَقَى الصَّفَّانِ ، أَوِ الزَّحْفَانِ فَالْمَغْنَمُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ أَوِ الصَّفَّانِ فَلَا يُنَفَّلُ ، إِنَّمَا هِيَ الْغَنِيمَةُ ، إِنَّمَا النَّفَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا نَفْلَ فِي أَوَّلِ غَنِيمَةٍ ، وَلَا نَفْلَ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ