حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِذَا آمَنَ الْمُحَارِبُ لَمْ يُؤْخَذْ بِشَيْءٍ كَانَ أَصَابَهُ فِي حَالِ حَرْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحُدُودَ ثُمَّ يَجِيءُ تَائِبًا ، قَالَ : تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ فَيَلْحَقُ بِالْعَدُوِّ فَيُصِيبُهُمْ أَمَانٌ ، قَالَ : يُؤَمَّنُونَ إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ ، فَيُرَدُّ عَلَى أَصْحَابِهِ ، وَأَمَّا هُوَ فَيُؤْخَذُ بِمَا كَانَ جَنَى قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ أَصَابَ حَدًّا ثُمَّ خَرَجَ مُحَارِبًا ثُمَّ طَلَبَ أَمَانًا فَأُمِّنَ ، قَالَ : يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ الَّذِي كَانَ أَصَابَهُ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ إِذَا قَطَعَ الطَّرِيقَ وَأَغَارَ ، ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّ عَطَاءً ، كَانَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا ثُمَّ كَفَرَ فَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَكَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ مِنْ شِرْكِهِ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَلَوْ أَنَّهُ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يُقْتَلْ فَكَفَرَ ثُمَّ قَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَ مِنْهُمْ ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا قُبِلَ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ