حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : وَكَانَ أَبِي مِمَّنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَفَرَضَ لَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : أَرَادَ سَعْدٌ أَنْ يُلْحِقَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : تُعْطِي عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَمَعَ نَاسٌ الْقُرْآنَ حَتَّى بَلَغُوا عِدَّةً ، فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ أَدَّوْا لَهُ مِنْ بَعْضٍ ، وَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَقْرَؤُهُ أَنْ يَقُومَ الْمَقَامَ خَيْرٌ مِنْ قِرَاءَةِ الْآخَرِ أَخَّرَ مَا عَلَيْهِ