حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، مَوْلَى طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : رَأَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ ، فَقَالَ : يَا أَفْلَحُ ، تَرِّبْ وَجْهَكَ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : وَكَرِهَ عَبَّادٌ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ : إِنْ نَفَخَ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، : وَرَوَى بَعْضُهُمْ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ هَذَا الحَدِيثَ ، وَقَالَ : مَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : غُلَامٌ لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ ، : وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ ، وَمَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةَ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ