عنوان الفتوى : زكاة الأسهم الغير معدة للبيع
شيخنا الكريم لدي سؤال: أنا طبيب أعيش في كردستان العراق دخلي مع دخل زوجتي الشهري يبلغ حوالي 7 -8 آلاف دولار والحمد لله, مصروفنا الشهري يبلغ حوالي ألفي دولار, ليس لي بيت حالياّ وعلي 24 ألف دولار أقساط بناء بيت، لدي سهم في مستشفى خاص تبلغ قيمته 20 ألف دولار فيما لو بعته لكني لا أستطيع أن أبيعه لأني سوف أحرم من العمل في المستشفى آنذاك حسب قوانين المستشفى المذكور.سؤالي شيخنا العزيز هل علي دفع الزكاة وكم علي أن أدفع في حال الدفع؟ ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً كثيراً .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشترط أهل العلم لوجوب الزكاة شروطاً منها: بلوغ النصاب وحولان الحول بالشهور الهلالية، وهذه المبالغ التي تدخرونها من رواتبكم فإنها تعتبر مالا زكوياً، وأي واحد منكما بلغت حصته منها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها مما يملكه من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول فقد وجبت عليه الزكاة فيها، ويمكنك أن تراجع في قدر النصاب الفتوى رقم: 2055.
وأما السهم الذي لك في المستشفى فإنه لا يزكى، لأنك لا تريده للبيع، والذي يزكى منه هو ما تجنيه منه بشرط أن يحول حوله ويبلغ النصاب ولو بانضمامه إلى ما عندك من نقود أخرى أو عروض تجارة، وإذا تقرر وجوب الزكاة عليك أو على زوجتك فالذي يخرج هو ربع العشر أي 2.5%.
والله أعلم.