عنوان الفتوى : حكم المعاملة القائمة على مبدأ أقرضني وأقرضك
يوجد عندنا في فلسطين بنك يسمى "البنك الإسلامي العربي" وكما يقول هذا البنك، فإنه قائم على المرابحة، ولا يتعامل في الربا، ولديه ثلة من العلماء الذين يتابعون سير أعماله، ما أريد أن أسأل عنه هو: يوجد لدى هذا البنك شيء يسمى إقراض الزواج، يقوم على مبدأ أن تضع في الحساب 500$ أو أكثر من ذلك، ويقومون بعمل قرعة كل 3 أشهر ليحصل شخص واحد على مبلغ 3000$، وحسب ما يدعي البنك فإن لديه فتوى بجواز هذه المعاملة من عدد من العلماء على رأسهم فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين -فك الله أسره- وغيره من العلماء. فهل يجوز لي إذا ربحت أو حصلت على هذا المبلغ أخذه؟ وهل هو حلال؟ وألا ينطبق هذا المبلغ تحت قول أبي حنيفة "أيما قرض جلب منفعة فهو حرام" أو كما قال رضي الله عنه؟ وإذا كان حلالًا فما دلائل ذلك؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يبدو من صورة السؤال أن المعاملة المذكورة غير جائزة، لأنها قائمة على مسألة أسلفني وأسلفك، فالعميل يضع في حسابه مبلغاً من المال في البنك أي يقرض البنك على أن يقوم البنك بعد ذلك بإقراضه مبلغاً أكبر وهذا غير جائز.
يقول الحطاب المالكي: ولا خلاف -عند المالكية- في المنع من أن يسلف الإنسان شخصاً ليسلفه بعد ذلك. اهـ. وهكذا مذهب الحنابلة والأحناف في تحريم أسلفني وأسلفك.
كما أنه يصدق على هذه المعاملة قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" فالبنك يشترط على العميل أن يودع مبلغاً حتى يقرضه وهذا نفع مشترط، وكذلك العميل يشترط الدخول في السحب وهذا نفع مشترط أيضاً.
وعليه، فلا يجوز لك الدخول في هذه المعاملة، وننبه إلى أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" ليست من قول أبي حنيفة رحمه الله، بل هي قاعدة متفق عليها عند العلماء جميعاً، وقد رويت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه، والصحيح أنه موقوف على بعض الصحابة رضي الله عنهم.
والله أعلم.