عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف أعجمي يلحن في الفاتحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فاتتني صلاة الجماعة في المسجد فصليت مع جماعة ثانية كان يؤمها رجل أعجمي لا ينطق حرف الحاء في سورة الفاتحة فشككت في صلاتنا وأعدت الصلاة وحدي بعد أن فرغنا من الجماعة، فما حكم تقديم من لا يتقن الفاتحة وما حكم إعادتي لصلاتي وحدي نفع الله بكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما قمت به من إعادة الصلاة كان صوابا وهو أمر واجب؛ إذ لا يجوز الاقتداء بمن يلحن هذا اللحن في الفاتحة، وهذا الإمام لا تصح صلاته إلا إن كان عاجزا عن التعلم، فإن كان عاجزا صحت صلاته، لكن لا يصح الاقتداء به، إلا لمن كان مثل هذا الإمام في العجز عن الإتيان بالفاتحة من غير لحن لعجمة أو غيرها، وقد سبق أن أوضحنا حكم هذه المسألة في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 61691، والفتاوى المحال عليها فيها .

والله أعلم