عنوان الفتوى : من الضرورات المبيحة للمعتدة الانتقال من بيت الزوجية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي حديثاً وأمي كبيرة في السن تحتاج من يرعاها وأنا متزوج وأقيم بعيدا عنها، فهل يجوز لي نقلها لتقيم معي حتى تنتهي عدتها في بيتي؟وأخيراً أرجو الدعاء لوالدي بالمغفرة والرحمة. وجزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

لا يجوز إخراج المعتدة من بيتها من غير ضرورة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمعتدة أن تنتقل من البيت الذي توفي عنها فيه زوجها إلا بعد انقضاء عدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن كانت حاملا فبوضع حملها؛ إلا إذا كان ذلك لضرورة قاهرة كالخوف على النفس أو المال أو العرض أو انقطاع مصدر الرزق.. فهذا وما أشبهه من الضرورات التي تبيح لها الانتقال إلى مكان يزيل عنها الضرر، فإذا كانت أمك تحتاج إلى الرعاية ولا تجد من يرعاها في بيت الزوجية فيجوز لك نقلها إليك في هذه الحالة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل انظر الفتاوى التالية أرقامها: 17736، 29084، 11576.  

والله أعلم.