عنوان الفتوى : حكم من قال: (طلاق بالثلاثة أنت حرمانة علي)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدثت مشادة كلامية مع زوجتي واحتدم النقاش بيننا حتى تلفظت بالجملة الآتية ( طلاق بالثلاثة أنت حرمانة علي ) . فما الحكم الشرعي في ذلك . مع العلم بأنني جعلت زوجتي تذهب إلي بيت أبيها مخافة وقوعي معا في أي شئ لايجوز لي لحين صدور فتواكم المباركة . أفيدوني جزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقولك لزوجتك: طلاق بالثلاثة يقع ثلاثا عند جمهور العلماء، وواحدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهما الله. وأما قولك: أنت حرمانة علي.. إن أردت به الطلاق فهو طلاق، وإن نويت به الظهار فهو ظهار، وبالتالي، فعليك كفارة ظهار والحالة هذه على قول شيخ الإسلام، وابن القيم أما على قول الجمهور فإن الزوجة قد بانت بينونة كبرى بقولك: طالق بالثلاثة. وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم:74809 ، 7665، 29374 . 

وهذه الإجابة مبنية على أنك طلقت بالثلاث دون أن تعلق ذلك على تحريم زوجتك عليك. فإن كان الواقع غير ذلك فالرجاء التوضيح وإرسال السؤال مرة أخرى فإنه مشكل واضح، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية ببلدك لتنظر في أمرك.

والله أعلم.

خلاصة الفتوى:

الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا عند الجمهور، ويقع واحدا عند شيخ الإسلام.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول