عنوان الفتوى : الزواج بدون علم الأولى وهل لها أن تطلب الطلاق لذلك
رجل تزوج على زوجته زوجة ثانية دون علمها في بداية الأمر ثم علمت وقالت إنها لا تريد أن تسكن معه وإنها أصبحت تكرهه رغم أنهما بقيا حوالي 30 سنة قبل أن يتزوج بأخرى مع العلم أن هذا الرجل كان يكذب على زوجته الأولى عندما يريد أن يذهب إلى هذه التي تزوجها بعد هذه العشرة الطويلة فما حكم زواج هذا الرجل وهل يحق لهذه المرأة أن تقول بأني أكره هذا الرجل لأنه تزوج ثانية وأن تقول إني أريد أن أطلق منه و أفسد عليه عيشته بأن أتزوج بآخر أحسن منه مع أن هذا الرجل ينفق عليها كل الثلاثين عاما وهو يصلي ويصوم لكن فيه حدة وقسوة بطبعه و خشونة في المعاملة فما حكم هذا الزوج و هذه الزوجة هل هي كافرة للعشير ؟
خلاصة الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم الرجل عند زواجه بثانية أن يعلم الزوجة الأولى أو أن يأخذ رأيها، ولكن الأولى له من قبيل حسن العشرة أن يعلمها بزواجه، كما أن من حق الرجل أن يتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع، ولكن بشرط القدرة على أن يعدل بينهن في النفقة والمبيت والكسوة. قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: من الآية3}
ومن الطيبعي أن المرأة إذا علمت بزواج زوجها أن تنفعل وتغضب لأن النساء جبلن على الغيرة، وزواج الرجل من امرأة أخرى من أشد ما يثير غيرة زوجته، ولذلك فإن هذه المرأة ادعت كره زوجها وأنها لا تريد أن تسكن معه رغم هذه العشرة الطويلة التي دامت بيهما مع أنها في الحقيقة قد تكون تحبه وتقدره، ولذلك فإننا ننصح هذه المرأة بأن تستعيذ بالله من الشيطان الذي يحاول جاهدا أن يفسد العلاقة الزوجية وأن تصبر على هذا الأمر الواقع وترضى به حتى لا تترك للشيطان مجالا ليفسد هذه العشرة الطويلة بين الزوجين.
وزواج الزوج بامرأة ثانية ليس من المسوغات التي تجوز للمرأة طلب الطلاق إلا إذا وقع ضرر عليها من ظلم زوجها لها أو تعد على حقوقها أو كانت لا تستطيع القيام بحقوقه الواجبة عليها أو كان هذا الزوج موصوفا بالفسق والفجور وتضييع الواجبات، وهذا لا ينطبق على هذا الزوج حسب ظاهر السؤال، حيث إنه يصلي ويصوم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي، ولا يجوز لهذه الزوجة أن تحاول إفساد معيشة هذا الزوج ولا إيذاءه، ولتعرف له محاسنه وطول العشرة التي دامت بينهما ولتصبر وتحتسب.
ونسأل الله أن يربط على قلبها وأن يخفف عنها الغيرة التي تجدها. وتراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50392، 39548، 2930.
وأما كره الزوج بسبب حدة طبعه وخشونة معاملته فيعالج بالوسائل المذكورة في الفتوى رقم: 64810.
ولا نظن أن هذه الزوجة كافرة للعشير، ولكننا نخشى عليها من ذلك إن اتبعت هواها والشيطان، وطلبت الطلاق من زوجها من غير بأس، وسعت لإفساد معيشة زوجها.
والله أعلم.