عنوان الفتوى : نية المزكي شرط في إجزاء الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت فى بعض الفتاوى المتعلقة بزكاة الحلي أن الزوج يمكنه أن يخرج قيمتها عن زوجته بشرط أن يعلمها، وقد فعلت ذلك من قبل وأخرجت بنيه الإخراج عنها لكن حدث أن لم أخبرها بذلك، فهل علي أن أعيد دفعها؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

خلاصة الفتوى:

الجمهور على عدم وجوب زكاة الحلي والاحتياط إخراجها، وإخراج الرجل الزكاة عن زوجته بغير علمها غير مجزئ، فإن حصل ذلك وجب أن تخرج مرة أخرى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل في الزينة المباحة؛ وإن كان الاحتياط إخراجها خروجاً من خلاف أهل العلم، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 2870.

ونية المزكي شرط في إجزاء الزكاة، وبناء عليه فلا يجزئ إخراج زكاة حلي زوجتك نيابة عنها بغير علمها، وبالتالي فإذا أردت النيابة عنها مرة أخرى فلا بد من علمها. وراجع في الفتوى رقم: 12582، والفتوى رقم: 7411.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة الحلي وإخراج الزكاة نيابة عن الغير
أخذ الأم من زكاة مال ابنها الذي أوصاها أن توزعه على الفقراء
حكم إعطاء الزوجة الموكلة بزكاة زوجها منها لأمها
جواز التوكيل في توزيع الزكاة والصدقات
هل تجب النية على الموكل والوكيل عند إخراج الزكاة؟
هل يجوز للوكيل مخالفة قول موكِّله في توزيع زكاة المال؟
حكم قيام الوكيل في توزيع الزكاة بصرفها لزوجه وولده
حكم زكاة الحلي وإخراج الزكاة نيابة عن الغير
أخذ الأم من زكاة مال ابنها الذي أوصاها أن توزعه على الفقراء
حكم إعطاء الزوجة الموكلة بزكاة زوجها منها لأمها
جواز التوكيل في توزيع الزكاة والصدقات
هل تجب النية على الموكل والوكيل عند إخراج الزكاة؟
هل يجوز للوكيل مخالفة قول موكِّله في توزيع زكاة المال؟
حكم قيام الوكيل في توزيع الزكاة بصرفها لزوجه وولده