عنوان الفتوى : الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد س. بتاريخ 30/11/1967 عن زوجته م. وعن بنت أخته الشقيقة أم محمد م. فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بوفاة المرحوم محمد س. بتاريخ 30/11/1967 عن المذكورين فقط. يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخته الشقيقة باقى تركته لعدم وجود عاصب نسبى ولا صاحب فرض يرد عليه. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...