عنوان الفتوى : من مفاسد الإقامة بين ظهراني المشركين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف يتصرف الوالدان مع ابنة لهما (27 عاما) تعيش معهم منذ ولادتها في بلد أوروبي، تزوجت ضد رأي والديها من شاب عربي مسلم كان هدفه الحصول على الجنسية الأوروبية فقط, منذ أكثر من سنة افترقا بدون أن تقوم بينهما أية علاقة زوجية ولا أحد منهما يعرف عن الآخر شيئا, المصيبة بأن هذه المرأة المسلمه تعيش منذ 6 أشهر مع رجل نصراني حياة مشتركه وتقطن معه في منزل واحد وهي الآن حامل منه بالزنى ورغم قيطعة والديها وأخوتها لها, فإنها ما زالت مستمرة في معصيتها هذه، ما حكم فعلها من الناحية الشرعية وكيف يجب أن يتصرف أهلها معها بما جلبت لهم من العار والإهانه وبما عصت به الله رب العالمين؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

خلاصة الفتوى:

لا تترك الابنة الضالة فريسة الضياع، بل يجب نصحها وتذكيرها بالله والدعاء لها بالهداية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبخصوص زواجها فقد ذكرت أنها افترقت عمن تزوجته، والذي يظهر أنها افترقت عنه بطلاق، فإن كان فقد وقع المطلوب وهو أن يفارقها، وإلا فقد كان نكاحهما باطلاً لأنه كان بغير إذن وليها، وراجع الفتوى رقم: 3395.

وأما بخصوص علاقتها بذلك النصراني وكونها قد حملت من الزنا معه فما فعلته جريمة عظيمة في حق ربها وأهلها بل وفي حق نفسها كذلك، والواجب عليها أن تبادر إلى التوبة إلى الله تعالى، فقد قال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:68-69-70}.

وأما أهلها فيجب عليهم أن يأمروها بالمعروف وينهوها عن المنكر، وإن أمكنهم أن ينزعوها منه بالقوة بدون مفسدة أعظم فهو الواجب، وعليهم ألا يملوا من نصيحتها إن لم تستجب، وعليهم أن يخلصوا في الدعاء لها بالهداية.

 وننبه هنا على أمرين هامين:

الأول: أن ما حدث هو نزر يسير من الآثار السيئة المترتبة على الإقامة بين ظهراني المشركين.

الثاني: أن ذلك أيضاً قد يكون من جراء التقصير في التربية على أخلاق الإسلام وآدابه، وبالتالي فإن الوالدين قد ينالهما نصيب من الإثم إن كانا قد قصرا في تربيتها..

 وراجع  الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30393، 51334، 17114، 9358.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الهجرة إلى بلاد الكفار إذا تمكن الشخص من إظهار شعائر الدين
الموازنة بين البقاء في بلاد المسلمين والهجرة للغرب
مساكنة الكافر الشاذ والاستعانة به في تخليص المعاملة
شروط السفر لبلاد الكفار للدراسة
الدراسة في بلاد الكفر
من توصيات المجلس الأوربي للإفتاء للجاليات المسلمة
أقام علاقة مع شخص في بلد غربي وتاب ووجد عملا فيه فهل يواصل العمل؟
الهجرة إلى بلاد الكفار إذا تمكن الشخص من إظهار شعائر الدين
الموازنة بين البقاء في بلاد المسلمين والهجرة للغرب
مساكنة الكافر الشاذ والاستعانة به في تخليص المعاملة
شروط السفر لبلاد الكفار للدراسة
الدراسة في بلاد الكفر
من توصيات المجلس الأوربي للإفتاء للجاليات المسلمة
أقام علاقة مع شخص في بلد غربي وتاب ووجد عملا فيه فهل يواصل العمل؟