عنوان الفتوى : مدى وجوب دفع الزوج أو غيره نفقات الحج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة متزوجة زوجها رافض للنفقة عليها لأداء فريضة الحج بحجة أن الزوج غير ملزم بذلك، فهل أهل المرأة (أب أو أخ) إذا كانوا أغنياء ملزمون بنفقة الحج عليها، وإذا رفض أهلها ذلك فهل لها الحق في رفع شكوى ضدهم لأداء فريضة الحج، فأفتونا مشكورين ومأجورين ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

خلاصة الفتوى:

نفقة الزوجة لأداء الحج عليها، ولا تجب على زوجها ولا غيره.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوج لا يجب عليه إحجاج زوجته، وكذلك أبوها أو أخوها أو غيرهم لا يجب عليهم ذلك، وبالتالي فإذا رفض الجميع إعطاءها ما تحج به فلا يحق لها الشكوى إلى ولي الأمر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10065.

مع التنبيه على أن المرأة لا يجب عليها الحج إلا بعد توفر الاستطاعة لأدائه والتي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 12664.

ومن الاستطاعة بالنسبة لها وجود محرم أو رفقة مأمونة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 14798.

والله أعلم.