عنوان الفتوى : لا دية ولا كفارة إذا لم يتسبب الشخص في قتل الخطأ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سائق قطار اقترب من قرية فخفض من السرعة للحد المطلوب -فإذا برجل يرمي نفسه عند اقتراب القطار منه فدهسه القطار ومات الرجل . وبعد التحري والأبحاث والمحاكم -اتضح بالأدلة أن الرجل منتحر، فهل عليه كفارة صيام قتل الخطأ . أفيدوني جزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

خلاصة الفتوى:

لا دية ولا كفارة إذا لم يتسبب الشخص في قتل الخطأ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا ثبت ما ذكر من أن الشخص رمى نفسه أمام القطار فجأة بحيث لم يتسن للسائق إيقاف القطار قبل أن يصطدم به فإن السائق هنا غير مسؤول عما حدث ولا كفارة عليه ولا دية على عاقلته، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 15533، والفتوى رقم: 15089، والفتوى رقم: 70015.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدية والكفارة في قتيل حادث السيارة بين الوجوب وعدمه
تعريف قتل الخطأ ومدى اعتبار قتلى الحوادث منه
تسببت سيارة في صدمه لحائط فمات صديقه فهل تلزمه الدية والكفارة؟
ما يجب في قتل الخطأ حال كون نسبة الخطأ فيه 50%
صور التسبب في إسقاط الجنين الموجب للضمان
حكم من صدم جثة إنسان ملقاة على الطريق
الواجب على من قتل شخصا وهو تحت تأثير المس والسحر
الدية والكفارة في قتيل حادث السيارة بين الوجوب وعدمه
تعريف قتل الخطأ ومدى اعتبار قتلى الحوادث منه
تسببت سيارة في صدمه لحائط فمات صديقه فهل تلزمه الدية والكفارة؟
ما يجب في قتل الخطأ حال كون نسبة الخطأ فيه 50%
صور التسبب في إسقاط الجنين الموجب للضمان
حكم من صدم جثة إنسان ملقاة على الطريق
الواجب على من قتل شخصا وهو تحت تأثير المس والسحر