عنوان الفتوى : لا يجوز للورثة إلغاء صفقة مورثهم المتضمنة وقفا لبناء مسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سيدة أرادت أن تتبرع بحصتها الإرثية لبناء مسجد، ولكن كانت حصتها هذه غير كافية من حيث المساحة، فعقدت صفقة مع أحد الورثة، بأن تتم المبادلة معه في موقع آخر (أي التنازل عن حصتها في موقع آخر مقابل أن يتنازل هذا الوارث عن حصته المجاورة لحصتها في موقع المسجد ليتسنى بناؤه)، وكان ذلك بمحض إرادتها الكاملة، بعد ذلك تم بناء المسجد ثم توفيت هذه السيدة الفاضلة بعد ذلك قام أبناء هذه السيدة بإلغاء هذه الصفقة بأن أخذوا حصة والدتهم التي تنازلت عنها لغرض المبادلة، أما الوارث الآخر فلا يستطيع استرداد حصته بسبب البناء القائم، فهل يجوز ذلك شرعا، علما بأن حجتهم في ذلك هي أن الصفقة كانت مجحفة بحق والدتهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت المرأة المذكورة قد تنازلت عن أرضها لقريبها مقابل أرض أخرى له لبناء مسجد عليها، فإن هذا العمل مشروع والعقد صحيح، ولا يجوز للورثة ولا يحق لهم نقضه شرعاً، وللقريب المذكور أن يرفعهم إلى القضاء ليلزمهم بالتخلي عن حقه ورده إليه، ونذكر هؤلاء الأبناء أن في عملهم هذا شيئاً من الإساءة إلى والدتهم بعد وفاتها، فليتقوا الله وليكفوا عن هذا العمل الذي أقدموا عليه، وإن تنازل هذا الأخ عن حقه بطيب نفس منه فسيؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف