عنوان الفتوى : السؤال عما لم يحدث كرهه السلف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عما لم يحدث كرهه السلفرقم الفتوى: 98278

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفيت وخلفت بنتاً واحدة وإخوة وأخوات ولم تترك وارثاً غيرهم فإن لبنتها النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ  {النساء:11}، والباقي لإخوتها وأخواتها إن تساووا في القرب، فإن تفاوتوا فالشقيق منهم يحجب غيره، ومن تنازل من الورثة عن حقه وهو مكلف مختار فله ذلك ويصير نصيبه لمن تنازل له.

وننبه الأخت السائلة إلى أمرين:

الأول: أنه لا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه ووقته بالتفكير في أمر مستقبل قد يقع بخلاف ما يتوقع، لأن ذلك يعتبر مضيعة للوقت، وقد كان السلف يكرهون السؤال عما لم يحدث.

الثاني: أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء