عنوان الفتوى : الزوج والعمة والخالة مع الخال لأب وبنتى عم العم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عبد التواب إبراهيم على أن أمينة محمد محمد عامر توفيت سنة 1960 عن زوجها محمد محمد ابراهيم وعمتها الشقيقة مباركة محمد عامر وخالتها الشقيقة نعيمة ابراهيم وخالها لأب محمد ابراهيم وبنتى عم عم المتوفاة الشقيق فقط وطلب بيان من يرث ومن لا يرث

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بوفاة أمينة محمد محمد عامر فى سنة 1960 يكون لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها الشقيقة ثلثا النصف الباقى ولخالتها الشقيقة ثلث النصف الباقى وبجعل تركتها ستة اسهم يكون لزوجها منها ثلاثة أسهم ولعمتها الشقيقة سهمان ولخالتها الشقيقة سهم واحد وذلك لأن العمة الشقيقة والخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والعمة من قرابة الأب والخالة من قرابة الأم وقرابتهما أقوى من قرابة الخال لأب فتستحقان الباقى بعد نصيب الزوج مثالثة طبقا للمادتين 31، 35 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء للخال لأب لما ذكرنا كما لا شىء لبنتى عم العم لأنهما من الطائفة الثالثة من الصنف الرابع وهم مؤخرون عن الطائفة الأولى منه. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...