عنوان الفتوى : توكيل المرأة المأذون أو غيره لعقد نكاحها لتعذر وجود الولي
أنا متزوجة منذ عشر سنوات لكنني أفكر بهذا الموضوع أحيانا وهو لقد خطبت لشخص الذي هو زوجي الآن بموافقة والدي وكان هذا الشخص يعيش في الخارج وعندما جاء ليتزوجني لم يكن والدي حاضراً حيث كان في محافظة أخرى ولم نستطع الاتصال به وتم عقد قراني عليه لأنه كان مستعجلا وتم العقد بأن أتى حماي بالمأذون إلى بيتنا وطلب مني أن أوكله عني نيابة عن والدي وحماي رجل متدين جدا وعلى أساس أنه والدي كان موافقا فهل هذا العقد صحيح أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنظراً لأهمية الزواج وأصل تحريم الأبضاع فإن على المسلم أن يحتاط لنفسه في هذا الموضوع، وكان عليكم ألا تقدموا على العقد حتى يحضر الوالد أو يوكل غيره في عقد نكاح ابنته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاثاً، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني.
وأخذ به جمهور أهل العلم فاشترطوا الولي في عقد النكاح، وأن النكاح بدونه باطل، وأنه يفسخ قبل الدخول وبعده، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1766، أما توكيلك للمأذون أو لحماك نيابة عن أبيك من غير أن يوكله هو فهو كالعدم، ولا يلزم من موافقة الولي على الخطبة موافقته على العقد، فالواقع أن هذا نكاح بدون ولي، ولذلك ننصحك بتقوى الله تعالى وتجديد العقد بعد استكمال أركانه المذكورة في الفتوى رقم: 25637 وما أحيل عليه فيها، هذا وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 22652، والفتوى رقم: 44080.
وإن كان العقد المذكور قد تم بناء على مذهب أبي حنيفة في أن للمرأة الرشيدة الحق أن تزوج نفسها وكنت في ذلك الوقت رشيدة... ووكلت المأذون أو حماك على ذلك، وقد استند المأذون فيه على هذا الرأي الفقهي معتقداً صحته فإن الزواج صحيح على هذا المذهب المرجوح، وتترتب عليه آثار النكاح الصحيح -باتفاق أهل العلم- من لحوق الولد والتوارث.. وإن كان الذي نفتي به هو مذهب الجمهور من عدم صحة النكاح بغير ولي لقوة أدلته وكثرتها، ولذلك ننصحك بتقوى الله تعالى وتجديد العقد بعد استكمال شروطه كما قدمنا.
والله أعلم.