عنوان الفتوى : القيام للقادم له أربعة أحكام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يحدث كثيراً أن أكون جالسا فى المسجد ويأتي أحد شيوخ المسجد أو أي شخص آخر للسلام على فأقوم وأسلم عليه, إلا أن بعض الإخوة ذكر لي أنه لا ينبغي أن أقوم لأحد وأنا فى المسجد وأننى أسلم عليه وأنا جالس, علما بأنه قد يقف بعض الوقت ليتحدث معي وربما يكون شيخا كبيراً، فهل يصح أن أسلم عليه جالسا وهو واقف يكلمني، وفي الحديث الشريف ليس منا من لم يوقر كبيرنا، فمن أين أتى هؤلاء الإخوة بقولهم هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا لم نجد من فرق في حكم قيام القاعد للقائم بين من كان في المسجد أو غيره، وعليه فالظاهر أنه لا حرج عليك في القيام للأشخاص المذكورين إذا كان ذلك على وجه البر والإكرام والتوقير، قال في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: نقل العيني في شرح البخاري عن أبي الوليد ابن رشد أن القيام على أربعة أوجه، الأول: محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبراً وتعاظماً على القائمين إليه، والثاني مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر ولما فيه من التشبه بالجبابرة، والثالث جائز وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة، والرابع مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحاً بقدومه ليسلم عليه أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئة بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسببها. انتهى. 

قال الحافظ في الفتح: وقد قال الغزالي القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره وهذا تفصيل حسن. انتهى.

 وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 23262.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فضل مصافحة الزوجة والأهل
حكم السلام على الشخص اللاديني
ذم الامتناع عن المصافحة لهذه الأوهام
مصافحة أحد الجنسين للآخر في بلاد الغرب لتجنب وصف الناس له بالوقاحة
جواز السلام على المصلي
كيف يسلِّم من دخل المنزل وأهله نائمون أو في الخلاء؟
أحكام تقيبل الرجل زوجته
فضل مصافحة الزوجة والأهل
حكم السلام على الشخص اللاديني
ذم الامتناع عن المصافحة لهذه الأوهام
مصافحة أحد الجنسين للآخر في بلاد الغرب لتجنب وصف الناس له بالوقاحة
جواز السلام على المصلي
كيف يسلِّم من دخل المنزل وأهله نائمون أو في الخلاء؟
أحكام تقيبل الرجل زوجته