عنوان الفتوى : على المرأة قضاء عدة وفاة زوجها في بيت الزوجية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة التي توفي زوجها يجب عليها أن تمكث زمن العدة في المسكن الذي كانت تسكنه قبل وفاة زوجها إلا إذا تعذر عليها ذلك، وبالتالي فإذا كانت أختك مقيمة مع أهل زوجها قبل وفاته فالواجب عليها أن تمكث معهم حتى تنقضي عدتها ولا يمنعها من ذلك وجود شابين غير متزوجين، وعليها أن تجتنب كشف حجابها أمامهما أو الخلوة بهما.
وإن كانت مقيمة في شقة مستقلة عن أهل زوجها فالواجب عليها إتمام العدة هناك، ولا يجوز لها الانتقال عنها إلا إذا خشيت على نفسها مثلا فلها الخروج إلى أي مكان شاءت بما في ذلك بيت أبيها، أما بعد العدة فليس عليها حرج في السكن حيث شاءت إذا أمنت الفتنة على نفسها، لكن لا يجوز لها البقاء في بيت واحد مع رجال أجانب عنها إلا إذا كانت تستقل بمرافق بيتها كالمدخل والمطبخ والحمام ونحو ذلك، أو كان البيت متسعا متعدد الحجر بحيث لا يطلعون عليها ولا تطلع عليهم، وحضانة الطفلة المذكورة حق لأمها ما لم يقع لها ما يسقط ذلك الحق كالزواج مثلا، وبالتالي فلها أن تأخذها معها لتقيم معها.
وأنت عليك أيها الأخ السائل أن تنصح أختك وتبلغها هذه الأحكام وينبغي أن تعينها على القيام بها وتبين
الحكم الشرعي لعائلة زوجها وتعاملهم برفق وحكمة.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 29084، 11576، 6256.
والله أعلم.