عنوان الفتوى : انفراد زوجة هى بنت عم المتوفى بالميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلب سلاح المهندسين بكتابه رقم 4040 توزيع مبلغ حسب الفريضة الشرعية بين ورثة المرحوم / ع إ ح وهم زوجته ن إ ح بصفتها زوجته وبصفتها بنت عمه الشقيق كما جاء بالشهادة الإدارية المعتمدة فى 14/4/1959 م - والشهادة المؤرخة 3 يناير سنة 1959

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بوفاة ع إ ح بتاريخ 15/12/1958 عن زوجته بنت عمه الشقيق فقط يكون لها من تركته الربع فرضا بوصفها زوجة له لعدم وجود الفرع الوارث ولها باقى تركته بوصفها بنت عمه الشقيق لأنها بهذا الوصف من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد للمتوفى من هو أحق منها بالميراث طبقا للمواد 57، 31، 36 من القانون رقم 77 لسنة 1943 م - وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...