عنوان الفتوى : حكم من أكره على سب الصحابة وقلبه رافض
طلب من أحد الشيوخ سب الخلفاء الراشدين عمر وأبي بكر وعثمان رضي الله عنه بالمكرفون وإلا يقتلوه، فقام بالسب فما حكمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أكره على سب هؤلاء الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وهدد بالقتل ممن يستطيع أن يقتله إن لم يفعل فإنه لا حرج عليه ولا إثم في فعل ما أكره عليه.
وبيان ذلك أن الله تعالى أخبر في كتابه أن من أكره على الكفر لم يؤاخذ بما أكره عليه، فقال تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ {النحل:106}
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه. فما يفعله المكره من كفر وغيره لا يؤاخذ به ما دام قلبه رافضا لذلك منكرا له، وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 44005 ، والفتوى رقم: 721، والفتوى رقم: 36106.
والله أعلم.